(باب الخيارات)
  باستعمال، أو يكون بجناية لكن لا يعرف العيب إلا بحصول تلك الجناية، أو يكون بجناية ممن لا تضمن جنايته - فإن العيب إذا حدث عن هذه الأمور فإنه (يخير(١)) المشتري(٢) (بين أخذه) أي: أخذ المبيع (و) يطلب (أرش) العيب (القديم(٣) أو رده(٤) و) يرد معه (أرش(٥)) العيب (الحديث(٦)) عنده.
(١) وفي الأثمار©: قيل: «غالباً» احتراز من بعض الصور فإنه لا يثبت له الخيار، نحو أن يختار الأرش في غير حضرة البائع فليس له ذلك، وهذا القيل ذكره الإمام محمد بن علي السراجي، وذكره إمامنا شرف الدين لغرابته وصحته، ووجهه: أنه مع غيبة البائع يجوز أن يمتنع من تسليم الأرش ويختار إرجاع المبيع بلا أرش للحديث. [وإنما عدل عن قوله في الأزهار: «وفي عكسها» إلى قوله: «وفي غيرها» لأن هذه الأشياء ليست عكساً حقيقة. (بلفظه)]. وقد يقال في ذلك±: لا فرق بين غيبة البائع وحضوره. (شرح أثمار بلفظه) (é).
(٢) ولا يخير البائع±؛ لأنه قد خرج عن ملكه. (بستان) (é).
(*) إن لم يختر البائع أخذه بلا شيء. (شرح فتح).
(٣) يوم العقد إذا كان العيب متقدماً، وإلا فقيمة الحديث وقت القبض. (é).
(٤) إذا بقي له قيمة، وإلا فالأرش فقط.
(*) وهذا حيث كان بفعل المشتري، أما لو كان بفعل الغير بطل الر¹د وتعين الأرش. إذ لو رده مع الأرش الأخير أخذ البائع أرش ما جني عليه في غير ملكه، وإن رد بغير أرش أخذ المشتري أرش ما لم يستقر في ملكه. (بستان، وبرهان). وأما مع التراضي فيجوز±، خلاف أبي العباس؛ للعلة المذكورة. (بستان). حيث ذكرها فيما تقدم في شرح قوله: «وبخروجه أو بعضه عن ملكه».
(*) فعلى هذا الشاة الطلبة والثور الطلب وقد ذبح فإنه يرد اللحم والأرش، وهو ما بين قيمته مذبوحاً طلباً وحياً طلباً، وإن أخذ اللحم وشركه فله الأرش، وهو ما بين قيمته حياً غير طلب وحياً طلباً، فإن شركه لم يكن رضا؛ لأن الخيار له يمسكه والأرش، أو يرد الفاسد وعليه الأرش. (رياض). ينظر ويحقق؛ فإنه حيث¹ شركه قد رضي بالعيب؛ لأنه تصرف، فامتنع الرد ولا يستحق الأرش.
(٥) فرع: وحيث يطلبان الأرش جميعاً أو يسقطان الأرش جميعاً فالمشتري± أولى به، وإلا فالمسقط للأرش©. (بحر). وذكره في البيان. وظاهر الأزهار خلافه. وهو أن المشتري± أولى. (é).
(٦) واعلم أن الأرش إذا كان من المشتري سلم ما نقص قيمته، فإذا تعيب معه بما لا يمنع الرد سلم ما نقص قيمته مع العيب الأصلي، وحيث كان من البائع للمشتري سلم ذلك منسوباً
=