(باب الخيارات)
  وقال المؤيد بالله وأبو حنيفة والشافعي: إنه يبطل الرد بحدوث العيب سواء كان بجناية أم بآفة سماوية، ويستحق الأرش فقط.
  نعم، وأرش القديم هو أن يقوم المبيع صحيحاً(١) ومعيباً(٢)، ويرجع بقدر نقصان القيمة من الثمن، فلو قوم المبيع(٣) صحيحاً بستين ديناراً، ومعيباً بأربعين(٤)، وثمنه ثلاثون - فإنه ينقص من الثمن الذي هو ثلاثون قدر الثلث(٥)
من الثمن، كلو كان قيمته صحيحاً من كل عيب عشرين، وقيمته مع العيب الأصلي خمسة عشر، وقيمته مع تعيبه مع المشتري عشرة، وثمنه ستة عشر، فإن سلم المشتري الأرش من عنده سلم خمسة، وإن سلم البائع فهو ربع العشرين، فيسلم ربع الثمن أربعة. (فتح وشرحه). والفرق أنه لو سلم البائع مثل ما سلم المشتري فقد يلزم في بعض الصور أن يرجع بجميع الثمن أو يزيد، وذلك بأن يكون قيمته سليماً من العيوب ستين، ومعيباً أربعين، والثمن عشرون؛ لأن الرجوع بمثل الثمن، وهو عشرون. (زهور).
(١) من العيبين. (حاشية سحولي) (é).
(*) يوم العقد.
(٢) بالأول دون الثاني.
(٣) يوم العقد±؛ إذ هو وقت الاستحقاق. قلت: إذا كان العيب متقدماً على العقد، وإلا فوقت القبض. (بستان). ومثله عن عامر. (é). وقيمة الحديث يوم القبض. (é).
(٤) ومعيباً من الآخر - وهو الذبح مثلاً - خمسة وثلاثين، فيرده المشتري ويرد أرش الذبح خمسة، أو أمسكه ويأخذ عشرة.
(*) من العيب الأول.
(٥) فائدة: اعلم أن كل± أرش يأخذه المشتري من البائع فهو ما بين القيمتين[١] منسوباً[٢] من الثمن، وكل أرش± يأخذه البائع من المشتري فهو ما بين القيمتين غير منسوب، والله أعلم. مثال عام للصورتين: لو كان الثمن ثمانين، وقيمة المبيع سليماً من العيوب أربعين، وقيمته مع عيب قديم ثلاثين، وقيمته معيباً حديثاً عشرين - فإنه قد زادت قيمته سليماً من العيبين على قيمته معيباً قديماً بعشرة، وذلك ربع قيمته سليماً، فيرجع المشتري على البائع بربع القيمة منسوباً من الثمن، وذلك عشرون، ويأخذ المبيع المعيب، وإن شاء رده ورد الأرش معه، وهو ما بين القيمتين معيباً قديماً وحديثاً، وذلك عشرة من غير نسبة، يأتي ربع القيمة سليماً.
[١] لأنه لو لم يرجع إلى ما بين القيمتين أدى إلى اجتماع الثمن والمثمن في يد المشتري حيث الثمن عشرون والقيمة ما في الكتاب.
[٢] لأنه يلزم لو قلنا: ما بين القيمتين من غير نسبة أن يأخذه المشتري من غير شيء، نحو أن يكون قيمته مع عدم العيب أربعين، ومعه عشرين، والثمن عشرون.