شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب الخيارات)

صفحة 336 - الجزء 5

  منه، وهو عشرة دنانير، وعلى هذا فقس.

  وأرش الحديث يعرف بالقيمة فقط⁣(⁣١)، فيقوّم المبيع مع العيب ومع عدمه، فما بينهما فهو الأرش.

  (إلا) أن يكون العيب الحادث عند المشتري تولد (عن سبب(⁣٢)) ذلك السبب وجد (قبل العقد⁣(⁣٣) فلا شيء) على المشتري، بل إن شاء أخذ المبيع وطلب أرش القديم⁣(⁣٤)، وإن شاء رد المبيع


(١) يوم الجناية. وقيل: يوم القبض. (é).

(٢) وكذا لو اشترى عبداً فقطع معه لسرقة أو قصاص من قبل العقد، فإنه لا أرش عليه للقطع، ولا يبطل به الرد. ولا يقال: إنه رده ناقصاً؛ لأنه اشتراه ويده مستحقة للقطع. قال الفقيه محمد بن سليمان: وكذا لو سرق مع البائع ومع المشتري فقطع بهما فإنه لا أرش± على المشتري. (شرح بحر). وإذا سرق خمسة عند البائع وخمسة عند المشتري ثم بعدُ قطع بهما هل يرجع بالأرش؟ لفظ حاشية: والذي تقرر امتناع الرد، ويتعين الأرش، وهو يشبه ما لو كان في المبيع عيبان وزال أحدهما والتبس، فإنه يتعين الأرش إلا أن يوجد نص. (شامي).

(*) فرع: فلو كان العبد قد سرق أو قطع يد غيره ثم قطعت يده عند المشتري فقال الفقيه علي: إنه يرجع بأرش العيب، ولا يرد العبد مقطوعاً. وقال الفقيه محمد بن سليمان: بل له رده± بغير أرش للقطع⁣[⁣١]؛ لأن سببه من عند البائع، فكأنه اشتراه مقطوعاً. (بيان).

(٣) في نسخة: «قبل القبض»، وهو الأولى.

(*) مسألة: لو رمى العبد رجلاً ثم باعه مالكه فأصاب بعد البيع؟ يقال: سبب العيب من قبل العقد، فيثبت الرد. اهـ وإن لم تقع الجناية إلا بعد القبض. (سيدنا علي |) (é). ولعله يأتي مثل هذا لو حفر العبد بئراً أو نصب شبكة في موضع متعد فيه، ثم باعه مالكه بعد ذلك فهلك بسبب التعدي هالك - فإنه عيب سببه من قبل البيع. (إملاء سيدنا علي |).

(٤) شكل عليه، ووجهه: أنه ليس له أرش¹ مع أخذ المبيع بالعيب القديم، بل يأخذه ولا شيء، أو يرده ولا شيء©. (بيان). لأنه قد تقدم للفقيه علي خلافه⁣[⁣٢]. (é).

=


[١] وهو الأزهار في قوله: «إلا عن سبب قبل القبض فلا شيء».

[٢] يعني: يخير في الرد والإمساك ولا أرش يستحقه. (رياض، وبيان).