(باب الخيارات)
  منه، وهو عشرة دنانير، وعلى هذا فقس.
  وأرش الحديث يعرف بالقيمة فقط(١)، فيقوّم المبيع مع العيب ومع عدمه، فما بينهما فهو الأرش.
  (إلا) أن يكون العيب الحادث عند المشتري تولد (عن سبب(٢)) ذلك السبب وجد (قبل العقد(٣) فلا شيء) على المشتري، بل إن شاء أخذ المبيع وطلب أرش¶ القديم(٤)، وإن شاء رد المبيع
(١) يوم الجناية. وقيل: يوم القبض. (é).
(٢) وكذا لو اشترى عبداً فقطع معه لسرقة أو قصاص من قبل العقد، فإنه لا أرش عليه للقطع، ولا يبطل به الرد. ولا يقال: إنه رده ناقصاً؛ لأنه اشتراه ويده مستحقة للقطع. قال الفقيه محمد بن سليمان: وكذا لو سرق مع البائع ومع المشتري فقطع بهما فإنه لا أرش± على المشتري. (شرح بحر). وإذا سرق خمسة عند البائع وخمسة عند المشتري ثم بعدُ قطع بهما هل يرجع بالأرش؟ لفظ حاشية: والذي تقرر امتناع الرد، ويتعين الأرش، وهو يشبه ما لو كان في المبيع عيبان وزال أحدهما والتبس، فإنه يتعين الأرش إلا أن يوجد نص. (شامي).
(*) فرع: فلو كان العبد قد سرق أو قطع يد غيره ثم قطعت يده عند المشتري فقال الفقيه علي: إنه يرجع بأرش العيب، ولا يرد العبد مقطوعاً. وقال الفقيه محمد بن سليمان: بل له رده± بغير أرش للقطع[١]؛ لأن سببه من عند البائع، فكأنه اشتراه مقطوعاً. (بيان).
(٣) في نسخة: «قبل القبض»، وهو الأولى.
(*) مسألة: لو رمى العبد رجلاً ثم باعه مالكه فأصاب بعد البيع؟ يقال: سبب العيب من قبل العقد، فيثبت الرد. اهـ وإن لم تقع الجناية إلا بعد القبض. (سيدنا علي |) (é). ولعله يأتي مثل هذا لو حفر العبد بئراً أو نصب شبكة في موضع متعد فيه، ثم باعه مالكه بعد ذلك فهلك بسبب التعدي هالك - فإنه عيب سببه من قبل البيع. (إملاء سيدنا علي |).
(٤) شكل عليه، ووجهه: أنه ليس له أرش¹ مع أخذ المبيع بالعيب القديم، بل يأخذه ولا شيء، أو يرده ولا شيء©. (بيان). لأنه قد تقدم للفقيه علي خلافه[٢]. (é).
=
[١] وهو الأزهار في قوله: «إلا عن سبب قبل القبض فلا شيء».
[٢] يعني: يخير في الرد والإمساك ولا أرش يستحقه. (رياض، وبيان).