(باب الخيارات)
  من دون أرش للعيب(١) الحادث، وذلك نحو أن يشتري جارية حاملاً(٢) فينكشف فيها عيب، ثم ولدت عنده فحدث بولادتها نقصان بسبب الولادة(٣)، فإن العيب الحادث بالولادة متولد عن سبب كان مع البائع، وهو الوطء.
  (فإن زال أحدهما(٤)) أي: أحد العيبين القديم والحديث
(*) وقد يقال: ليس± له إلا الرد أو الرضا ولا أرش؛ لأن العيبين من عند البائع، ومثله في البيان.
(*) وقيل: يخير± في الرد أو الإمساك ولا شيء يستحقه. (رياض، وبيان).
(١) يقال: لو باعه المشتري أو بطل الرد بأي وجه هل يرجع بأرش العيبين معاً - أي: القديم والحديث عن سبب قبل القبض - أم لا يرجع إلا بأرش القديم؟ في بعض الحواشي: يرجع بأرش العيبين¹ جميعاً؛ لأنهما من عند البائع[١]، فيكون للمشتري الثاني أن يرجع بأرش العيبين، وكذا الأول، كما هو ظاهر الأزهار وشرحه. (é).
(٢) ولو من المشتر±ي. [حيث لم يلحق به. (é)].
(٣) أما لو لم يكن في المبيع عيب قديم غير هذا الذي حدث عند المشتري عن سبب من البائع من قبل القبض فإنه يخير المشتري: إما رضي بالعيب ولا أرش له، أو رده ولا أرش عليه. (حاشية سحولي) (é).
(*) ما لم تمت، فإن ماتت وجب الأرش± فقط؛ لأن الموت بزيادة ألم كالمرض، بخلاف ما إذا قتلت عنده بسبب متقدم على القبض فإنه يرجع بالثمن كله كالاستحقاق. (بيان). المذهب± أنه يرجع© بالأرش فقط؛ لأن لها قيمة لمن يعتقها عن كفارة أو نحوها، إلا أن لا يبقى لها قيمة رجع بالثمن كله. (من خط سيدي حسين بن القاسم #) (é).
(٤) فإن زال الباقي قبل تسليم البائع للأرش فلا أرش، وإن زال بعد تسليم البائع للأرش فلا رد للأرش. و (é). ويأتي مثل هذا± حيث يرد المشتري المبيع ويسلم الأرش لو زال هذا العيب الذي حدث عنده بعد أن رده على البائع فيفرق بين أن يكون قد سلم المشتري أو لم فيحقق. (حاشية سحولي لفظاً).
[١] وإنما سقط عن المشتري الأول لكون السبب من عند بائعه. (شامي) (é). لكن هل يرجع المشتري الأول بأرش العيب الذي حدث عنده بالسبب المتقدم أو لا؟ ظاهر الأزهار± وشرحه لا يبعد أن يرجع؛ لأنه غرم لحقه بسببه، وإن لم ينزل منزلة الشراء فتحقق.