(باب الخيارات)
  (فالتبس أيهما(١)) الزائل، واختلف البيعان فقال البائع: «هو القديم فلا خيار لك»، وقال المشتري: «بل هو الحديث فلي الخيار» (تعين الأرش(٢)) ذكره الفقيه± حسن في تذكرته، قال #: وهو قوي عندي.
(١) والمراد باللبس حيث لا بينة لأحدهما، أو بينا وتكاذبتا، وقد حلفا معاً أو نكلا. و (é).
(٢) وفاء بالحقين، ولأنه لا وجه لترجيح قول أحدهما. (شرح فتح).
(*) لعله يريد أرش الموجود منهما. وقيل: الأقل± منهما، وهو الأولى. [لأن الأصل براءة الذمة. (é)].
(*) من حيث إن كل واحد مدع خلاف الأصل، فالمشتري يدعي زوال الحادث، والأصل بقاؤه، فيبطل الرد، والبايع يدعي زوال عيبه، والأصل بقاؤه، فألزمناه الأرش، فكان في ذلك وفاء بالحقين، حيث أبطلنا على كل واحد حقاً وأثبتنا له آخر. (غيث)[١]. هذا فيه نظر على أصل الهدوية؛ لأن الأصل ثبوت الرد والبائع يدعي سقوطه، وحدوث العيب لا يمنع من الرد عندهم، فيثبت الرد، وهما نافيان للأرش، فإن اختار المشتري إمساكه فلا أرش له، وإن اختار الفسخ حكم به واسترجع الثمن ولا أرش؛ لأن المشتري ناف له، وأما المبيع فالبائع ناف له، فيأمره الحاكم ببيعه، ويأخذ قدر ثمنه، ويتصدق بالزائد؛ لأنهما نافيان له، هذا على قول الهدوية. (رياض).
(*) وامتنع الرد. (تذكرة).
(*) على البائع منسوباً من الثمن، واستقر ملك المشتري.
(*) وهو أرش التعيب للباقي[٢] وامتنع الرد. (ذويد). ويكون بعد التحالف والنكول. (بيان معنى). وفي هامش البيان ما لفظه: والصحيح[٣] أنه لا يمين¹ على أيهما، بل يبطل الرد ويثبت الأرش. (é).
[١] لفظ الغيث: بيان ذلك أنا أسقطنا على المشتري حق الرد، وأثبتنا له أخذ الأرش، وأسقطنا على البائع طلب أرش العيب الحادث، وأثبتنا له حق نفوذ البيع والامتناع من الرد، فكان في ذلك وفاء بالحقين. (غيث بلفظه).
[٢] وقيل: الأقل±؛ لأن الأصل براءة الذمة. (مفتي، وحثيث).
[٣] مع تصادقهما± على اللبس.