(باب الخيارات)
  (ووطؤه(١) ونحوه جناية(٢)) منه فيبطل الرد ويستحق الأرش، وسواء علقت أم لم تعلق، وسواء كانت بكراً أم ثيباً.
  وأما إذا وطئها غيره فالصحيح للمذهب أنها إن كانت بكراً مكرهة(٣) امتنع الرد(٤)؛ لأنها جناية مضمونة ممن تضمن جنايته، وإن كانت ثيباً لم يمتنع الرد±(٥)؛ لأنها غير مضمونة، ذكر معنى ذلك الفقيه محمد بن يحيى.
  وأراد # بنحو¹ الوطء التقبيل واللمس لشهوة(٦).
  (و) الوجه الرابع: أن يطلع المشتري على العيب وقد زاد المبيع عنده، فيبطل الرد(٧) (بزيادته) إذا حدثت
(١) يعني: المشتري.
(*) ووجهه: أنه يقتضي تحريمها على أصوله وفصوله، ولكونه تصرفاً. وهو يقدَّر أن لا يوجد مشتر إلا أصول الواطئ وفصوله.
(*) ولو بإذن البا±ئع. (é). ينظر. اهـ إن كانت فارغة.
(*) حيث كانت فارغة¹، وأما لو كانت مزوجة من عند البائع فكما لو وطئ الغير.
(٢) قبل العلم بالعيب، وإلا فلا رد ولا أرش. (é).
(*) مسألة: وإذا وطئت الأمة[١] عند المشتري بتزويج بعد الشراء أو زنا أو غلط منع ردها. (بيان).
(٣) لا فرق. (é).
(*) لا فرق بين± أن تكون راضية أو مكرهة؛ لأنه عيب. (بيان). لأن قد ذهب جزء منها عند المشتري فيمتنع الرد. (تهامي).
(٤) ويستحق الأرش.
(٥) إلا أن تعلق±، أو كانت مطاوعة؛ لأنها تحد±، والحد عيب إذا كان ينقص القيمة. (é).
(٦) وكذا النظر±. (مذاكرة) (é).
(*) لأنه يحصل عيب، وهو تحريمها على أصوله وفصوله.
(٧) وإنما بطل الرد هنا لأنه لا يجب على البائع أن يقبض ملكه زائداً لا قدراً ولا صفة، كما لا يجب على من عجل له أن يقبل المعجل الزائد قدراً أو صفة كما سيأتي. (غيث).
[١] وإذا لم يدخل الزوج لم يمنع الرد. (بيان). ينظر؛ لأن العقد عيب.