(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)
  والمختار في الكتاب تحصيل الأخوين للمذهب، وهو قول الحنفية: أن الثمرة للبائع± مطلقاً من النخل وغيره، سواء أبر أم لم يؤبر(١).
  (و) إذا لم يدخل الزرع والغصن والورق والثمر، بل بقي على ملك البائع - وجب أن (يبقى للصلاح(٢)) أي: إلى أن يصلح للجذاذ(٣)، ويكون بقاؤه (بلا أجرة(٤)) لمدة بقائه في الأرض والشجر، ذكره الأمير الحسين¹ للمذهب(٥).
  وقال الْمنصور بالله وابن أبي الفوارس: إنه يجب على البائع قطعه(٦) إن
(١) وهذا مبني على أن الثمر قد ظهر، وإلا فللمشتري. و (é).
(٢) فإن حصدها قبل صلاحها لم يكن له التعويض [إلا لعرف]؛ إذ الحق لذلك الزرع فقط. (بحر) (é). وإذا بقيت عروق الذرة بعد حصدها فقلعها على البائع؛ إذ هي ملكه. (بحر) (é). مع العرف. و (é).
(٣) بالدال المهملة في النخل خاصة. (نهاية).
(*) فائدة: إذا بقي الثمر للبائع إلى الجذاذ قيل: فلكل من البائع والمشتري أن يسقي الشجر إن لم يضر السقي ملك الآخر، وليس للآخر منعه والحال هذه؛ لأن ذلك إضرار، فإن ضرهما كليهما لم يجز لأيهما إلا برضا الآخر، وإن ضر تركه الشجر وجب على البائع أن يسقيه أو يقطع ثمره، وللمشتري أن يطالبه بفعل أحد الأمرين دفعاً للضرر؛ لحديث أحمد وابن ماجه: «لا ضرر ولا ضرار».
(*) ويتصرف فيها بما لا يمنع ذا الحق حقه.
(٤) فإن شرط الأجرة فقيل: يلغو±. (شامي). وقيل: يفسد. اهـ الفساد في الثمرة فقط، لا في الزرع والشجر؛ لأنه يصح استئجار الأرض للزرع. (مفتي).
(*) ويعتبر العرف في مدة البقاء. و (é).
(٥) ووجهه: أن البائع كالمستثني لبقائه إلى وقت الحصاد. ووجه من ألزم الأجرة: أنه انتفع بملك المشتري. واتفقوا في المفلس أنه لا أجرة؛ لأنه زرع في ملكه، وخرج بغير اختياره، بخلاف هذا. واتفقوا في الشفعة أنه يجب الكراء على المشتري بعد استحقاق الشفعة؛ لأن حق الشفيع سابق لحقه. [أي: المشتري]. (زهرة معنى).
(٦) تنبيه: أما في الشفعة فتجب الأجرة اتفاقاً، وفي التفليس لا تجب اتفاقاً. (غاية). وفي البيع والقسمة الخلاف.
(*) قلت: وهو قوي. (بحر).