(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)
  لم يرض المشتري ببقائه.
  وقال أبو مضر: إنه يجب على المشتري إبقاؤه، وله الأجرة على البائع.
  (فإن اختلط) الثمر والأغصان والورق(١) الموجودة في الشجر عند العقد (بما حدث) على تلك الشجر من غير تلك التي لم تدخل بعد أن صارت في ملك المشتري حتى التبست القديمة بالحادثة بعد العقد (قبل القبض قيل(٢): فسد العقد) بذلك؛ لأنه تعذر به تسليم المبيع، ذكر ذلك أبو مضر.
  قال الفقيه يحيى البحيبح: هذا ضعيف، والصحيح أنه لا يفسد¹(٣)؛ لأن الجهالة طارئة، وأيضاً فإن المبيع متميز، وإنما الجهالة في أمر حادث.
  قال مولانا #: وهذا هو الصحيح، وقد أشرنا إلى ضعف قول أبي مضر(٤) بقولنا: «قيل».
  (لا) إذا كان الاختلاط (بعده(٥)) أي: بعد قبض المبيع (فيقسم) الثمر الحادث والقديم بين البائع والمشتري (ويبين مدعي الفضل(٦)) في نصيبه أو كونه أكثر.
  (وما استثني أو بيع مع حقه بقي) وذلك نحو أن يبيع أرضاً ويستثني أشجارها
(١) ينظر كيف صورة الاختلاط في الورق وقد تقدم في التنبيه أنها لصاحب± الأغصان ولو أخذت ثم طلعت¹ أخرى، ولعل هذا على قول من يقول: إنها لصاحب الأصول. اهـ [أو أنهم شرطوا دخول الأغصان إلا ما قد ظهر عليها من الورق].
(*) حيث بيع الغصن¹ واستثني الورق. (é).
(٢) مراد الفقيه حسن أنه يثبت الخيار، لا أن العقد يفسد، وهو ظاهر الشرح.
(٣) بل يقسم ويبين مدعي الزيادة والفضل. ويثبت لهما الخيار في الفسخ؛ لتعذر التسليم. (بيان). وفي البستان: أنه لا خيار±.
(٤) والصحيح أنه يثبت لهما الخيار في الفسخ لتعذر التسليم. (بيان). وقال في شرح الأثمار: أما لو حصل اللبس قبل القبض فإنه يقسم ويبين مدعي الزيادة والفضل، ولا خيار لتعذر التسليم. (é).
(٥) أو قبله عندنا±.
(٦) يعني: الزيادة في¹ القدر أو الزيادة في الصفة. (حاشية سحولي لفظاَ) (é).