(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)
  بحقوقها(١)، أو يبيع الأشجار بحقوقها - فإن ذلك كله يوجب بقاء الشجر على الأرض لأجل الحقوق التي أدخلها استثناء أو بيعاً. (و) إذا اقتلع منها شيء بنفسه أو بقالع (عوض(٢)) مكانه غيره إذا شاء المستحق للشجر تعويضه. وحكم الجدار± حكم الشجر في ذلك كله.
  وقال أبو مضر: الصحيح للمذهب أن الشجرة إذا انقلعت والبناء إذا انهدم لم يكن له التعويض.
  (والقرار) الذي فيه الشجر أو البناء ملك (لذي الأرض(٣)) وليس لصاحب الشجر والبناء فيه إلا حق اللبث(٤) فقط، هذا كله إذا ذكر الحق حيث استثنى
(١) ولو مدة مجهولة±.اهـ لأن الحقوق تقبل الجهالة استثناء وبيعاً.
(٢) ما لم يشترط± عدم التعويض. [أو جرى عرف بأنه لا تعويض. (é)].
(*) مثله أو دونه± في المضرة. (é).
(*) وإذا التبس موضع المقلوع عينه الحاكم. (زهور معنى) (é).
(*) وإذا التبس عينه الحاكم¹، وإذا التبس في الغروس قيل: فبما يغرس في مثل ذلك، فإن لم يكن فبنظر الحاكم. (é).
(٣) ويتصرف فيه بما لا يمنع ذا الحق حقه، وعليه إصلاحه إن خربت± بالسيل ونحوه. لا بسقي الأرض أو مراختها فعلى رب± الشجرة. (بيان معنى) (é). إن جرى عرف أن ذلك عليه وإلا فعلى صاحب الأرض.
(*) وفائدة ذلك±: لو غصبها غاصب لزمت الأجرة لذي الأرض. (تذكرة). وكذا لو أتلفها متلف كانت القيمة لرب الأرض. (é). ومثله في البيان.
(*) وله بيعه± [والشفعة به. (é)] ووقفه، وينظر لو سبله مسجداً قيل: لم يصح± التسبيل في المقدار الذي تستحقه الشجرة. (حاشية سحولي). وقد تقدم في البيان في الصلاة في شروط المسجد ما يدل على ذلك. (é).
(٤) قال في شرح القاضي زيد: إذا بيعت الشجرة أو الجدار المستثنى كان لصاحب الأرض أخذه بالأولوية© كالميراث. والمذهب خلافه، كما يأتي في قوله: «مالك في الأصل ... إلخ»؛ إذ لا أولوية إلا في حق الوارث. (حثيث) و (é).