شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)

صفحة 378 - الجزء 5

  بحقوقها⁣(⁣١)، أو يبيع الأشجار بحقوقها - فإن ذلك كله يوجب بقاء الشجر على الأرض لأجل الحقوق التي أدخلها استثناء أو بيعاً. (و) إذا اقتلع منها شيء بنفسه أو بقالع (عوض(⁣٢)) مكانه غيره إذا شاء المستحق للشجر تعويضه. وحكم الجدار± حكم الشجر في ذلك كله.

  وقال أبو مضر: الصحيح للمذهب أن الشجرة إذا انقلعت والبناء إذا انهدم لم يكن له التعويض.

  (والقرار) الذي فيه الشجر أو البناء ملك (لذي الأرض(⁣٣)) وليس لصاحب الشجر والبناء فيه إلا حق اللبث⁣(⁣٤) فقط، هذا كله إذا ذكر الحق حيث استثنى


(١) ولو مدة مجهولة±.اهـ لأن الحقوق تقبل الجهالة استثناء وبيعاً.

(٢) ما لم يشترط± عدم التعويض. [أو جرى عرف بأنه لا تعويض. (é)].

(*) مثله أو دونه± في المضرة. (é).

(*) وإذا التبس موضع المقلوع عينه الحاكم. (زهور معنى) (é).

(*) وإذا التبس عينه الحاكم¹، وإذا التبس في الغروس قيل: فبما يغرس في مثل ذلك، فإن لم يكن فبنظر الحاكم. (é).

(٣) ويتصرف فيه بما لا يمنع ذا الحق حقه، وعليه إصلاحه إن خربت± بالسيل ونحوه. لا بسقي الأرض أو مراختها فعلى رب± الشجرة. (بيان معنى) (é). إن جرى عرف أن ذلك عليه وإلا فعلى صاحب الأرض.

(*) وفائدة ذلك±: لو غصبها غاصب لزمت الأجرة لذي الأرض. (تذكرة). وكذا لو أتلفها متلف كانت القيمة لرب الأرض. (é). ومثله في البيان.

(*) وله بيعه± [والشفعة به. (é)] ووقفه، وينظر لو سبله مسجداً قيل: لم يصح± التسبيل في المقدار الذي تستحقه الشجرة. (حاشية سحولي). وقد تقدم في البيان في الصلاة في شروط المسجد ما يدل على ذلك. (é).

(٤) قال في شرح القاضي زيد: إذا بيعت الشجرة أو الجدار المستثنى كان لصاحب الأرض أخذه بالأولوية© كالميراث. والمذهب خلافه، كما يأتي في قوله: «مالك في الأصل ... إلخ»؛ إذ لا أولوية إلا في حق الوارث. (حثيث) و (é).