(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)
  وحيث باع (وإلا) يذكر الحقوق (وجب رفعه(١)) من تلك الأرض في الصورتين جميعاً، مهما لم يرض مالك الأرض ببقائه.
  ويكون قطع الشجرة من ظاهر الأرض(٢)؛ إذ لا تدخل العروق في البيع. وهذا كله حيث لم يجر عرف بخلافه، فإن جرى العرف بالبقاء(٣) إلى مدة معلومة(٤) صح°، وإن كان إلى مدة مجهولة فسد(٥)
(١) وإذا باع حويا± وله إليها ميزاب وجب عليه رفعه حيث قطع فيها كل حق، فإن لم يقطع لم يرفع، وبقي حق ذلك الميزاب. (مفتي) و (é). ويثبت للمشتري ا¹لخيار مع الجهل. و (é).
(٢) وفي البناء من سواء الأرض.
(٣) ولفظ البيان: فرع: ° وإذا بيعت الشجرة ولم يذكر بقاؤها ولا قطعها فإنه يجب قطعها من سواء الأرض، إلا أن يجري العرف بدخول عروقها قلعها، وإن جرى عرف بأنها تشترى للبقاء كالأشجار التي تثمر أو تقطع أغصانها: فإن كان إلى مدة معلومة صح البيع، وإن كان إلى مدة مجهولة فسد البيع، وإن كان مدة بقائها فعلى التفصيل الأول والخلاف الأول [لا يصح±]. (بيان بلفظه من باب الشروط) (é).
(٤) ولا يقال: هذا مبني على قول الفقيه علي في الثمر؛ لأن أصحابنا يوافقون¹ في هذا الموضع[١]، ويفارق هذا ما تقدم؛ لأن الاستئجار هنا يصح، وهناك لا يصح؛ لأن فيه استئجار الشجر للثمر، وهو لا يصح.
(٥) في البيع، لا في الاستثناء. (é). لأنه يصح± استثناء الحق مطلقاً. و (é).
(*) فرع: من باع شجراً أو بناء في أرض[٢] هو مستأجرها قبل مضي مدة الإجارة مع علم المشتري بذلك احتمل أن يستحق المشتري بقاء المبيع بقية المدة بالأجرة، وهو الأقرب، أو مجاناً كما لو كانت الأرض ملكاً للبائع. (شرح أثمار). والذي يأتي للمذهب أنه يجب الرفع حيث لم يقل: «بحقوقها» كما هو صريح الأزهار في قوله: «وإلا وجب رفعه» (é). [ولو قيل: يستحق البقاء بقية مدة الإجارة وإن لم يشرط لم يبعد ذلك؛ لأن قد صارت الأشجار مستحقة للبقاء تلك المدة بعقد الإجارة، وهي تنتقل إلى المشتري بحقوقها. (إملاء سيدنا علي |)].
[١] بخلاف ما تقدم فيخالفون الفقيه علي؛ لورود النهي في ذلك، ولو جرى عرف؛ إذ العرف معمول به مهما لم يصادم نصاً، يعني: ولا مصادمة في هذا الموضع. (حاشية سحولي، وهبل).
[٢] يعني: الأرض لغيره، والبائع مستأجرها للغرس والبناء. (سيدنا عبدالقادر ¦).