(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)
  كما تقدم¶(١) في بيع الثمار بعد(٢) بدو صلاحها(٣).
  وإن جرى العرف بد¹خول العروق كما يشترى للغرس(٤)، أو الشجرة إذا يبست وشريت للحطب(٥) - دخلت العروق(٦)، وإلا فلا.
  تنبيه: إذا اشترى الشجرة بحقوقها فامتدت منها أغصان(٧) في المستقبل طولاً وعرضاً غير ما كانت عليه وقت البيع قال أبو مضر: كان للبائع أن يأمره بقطعها.
  وقال الفقيه محمد بن يحيى والفقيه يحيى البحيبح: الأولى خلاف¹ هذا(٨)، وأنه لا يقطع ما امتد من الأغصان(٩)، وهو عرفنا الآن دون ما ذكره أبو مضر.
(١) يقال: بيع الثمار لا يصح مع شرط البقاء ولو مدة معلومة؛ للنهي، فلا يقاس.
(٢) هذا مبني على كلام الفقيه علي الذي تقدم في بيع الثمار، والمختار الفساد مطلقاً. اهـ بل المختار الصحة هنا ويؤخذ بالرفع.
(٣) على قول الأستاذ.
(٤) وكذا الجدار لو اشتراه ليبني بأحجاره دخلت المواثير، كالعروق. (عامر) (é).
(٥) ولا يضر جهل العروق ومآثر البناء؛ لأنه من باب الحقوق، فلا يتوهم فساده. (é).
(*) ولا يجب عليه تسوية الأرض إلا أن يجري عرف بذلك.
(٦) فإن قيل: كيف يصح البيع وهي مجهولة، ومن حق المبيع أن يكون معلوماً؟ في حاشية: لا يفسد± البيع لجهالتها؛ لأنها تدخل تبعاً. اهـ لأنها من الحقوق.
(٧) وكذا العروق± على الخلاف. (برهان).
(٨) أما لو خرجت أغصانها عن هواء تلك الأرض، أو امتدت عروقها¶ إلى غير تلك الأرض [ولو في ملك البائع. (é)] فعلى المالك إزالة ¹ذلك. (حاشية سحولي لفظاً). في الأغصان لا في العروق. (é). وفي شرح بهران في الشركة: وهل يجب على رب الشجرة أن يرفع عروق شجرته عن أرض الغير كما يجب عليه أن يرفع أغصانها كما تقدم؟ الأقرب عدم± وجوب ذلك؛ لجري العادة.
(٩) ومثله في البيان، وقواه في البحر. قلت: والورق كالأغصان. و (é).
(*) وكذا العروق±.