(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)
  قال الفقيه محمد بن سليمان: وإذا أراد أن لا يطالب بقطع ما امتد استثنى في الهواء أذرعاً معلومة(١) فوق الشجرة وحولها.
  (ولا يدخل) في بيع الأرض(٢) (معدن(٣)) فيها (ولا دفين) من طعام أو غيره(٤)
(١) هذا يستقيم للبائع لا للمشتري.
(*) يعني: شرط؛ إذ لا يملك الهواء.
(٢) وكذا الدار±.
(٣) وأراد بالمعدن الذي ليس من جنس الأرض، كالنفط والقير. قال في البحر: عن الإمام يحيى في الانتصار: مائع، أي: لا يدخل المعدن المائع كالنفط والقار؛ إذ ليس من جنس الأرض[١]، ولا يباع إلا بعد حيازته كالماء، بخلاف الجامدة فهي من جنس الأرض فتدخل. وإنما شكك هذه المسألة في البحر لأنها تحتاج إلى تفصيل، لا أنها ضعيفة من كل وجه. (شرح فتح). ولفظ شرح البحر: والمراد هنا ما كان من المعادن المائعة التي ليست من جنس الأرض، كالنفط والقار، لا المعادن الجامدة فتدخل نحو معادن الذهب والفضة والرصاص والكحل ونحوها. (منه). وفي حاشية السحولي: مائعاً أو جامداً¹ فلا يدخل. اهـ ولفظ البيان في الخمس: فرع: ° ولا فرق بين أن يجده في مباح أو في ملكه أو في ملك غيره من الأراضي، فهو ليس منها ولا يدخل في بيعها. (بلفظه).
(*) ولو جامداً؛ لأنه من تخوم الأرض، وتخوم الأرض لا تملك.
(*) سواء كان± جامداً أو مائعاً. (حاشية سحولي لفظاً).
(*) لأنه مباح فيكون لمن سبق إليه. (é).
(*) وجدت في بعض الشروح ما لفظه: وأما المعدن فلا يدخل على المذهب؛ لأنه مباح±. وعند الناصر وأبي حنيفة والشافعي وأبي العباس والفقيه علي كما في البيان: أنه من جملة الأرض.
(٤) وأما الأحجار إذا كانت مدفونة لم تدخل إلا أن تُدْخَل وكانت معلومة، وإلا فسد البيع، وإن لم تكن مدفونة دخلت.
(*) وأما قرار± المدفن فيدخل ككورة البئر. (حاشية سحولي لفظاً). ولفظ حاشية: وأما المدفن فيدخل، وكذلك البئر تدخل في بيع العرصة. (é).
=
[١] ينظر، بل ولو من جنس الأرض، فلا يدخل± معدن الذهب والفضة ونحوهما.