(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)
  إلا أن يُدخَل(١).
  (ولا درهم في بطن شاة(٢) أو) في بطن (سمك) فإنه لا يدخل في بيعهما أيضاً، (و) الدرهم (الإسلامي(٣)) إذا وجد في بطن الشاة - وهو ما كان بضربة الإسلام - فإنه يكون (لقطة(٤)) حكمه حكمها (إن لم يدعه البائع(٥)) فإن ادعاه فالقول
(*) قال المنصور بالله عبدالله بن حمزة¹: ومن اشترى أرضاً وفيها نهر مدفون أو بئر مدفونة، ثم أظهره المشتري - فالبيع صحيح، ويكون ذلك كالتوابع في نفس المبيع بعد معرفة الجملة، كمن باع رمكة لا يظنها حاملاً، أو عبداً وله مهنة تزيد في ثمنه ولا يعلمها حال العقد، وكمن باع فرساً على أنه حرون فوجده هملاجاً، أو على أنه مقصر فوجده سابقاً، وكما لو باع الأرض فوجد فيها معدناً[١] عظيماً. اهـ من هداية المسترشدين. (غيث لفظاً).
(*) إلا الأحجار المدفونة فتدخل، ذكره الإمام يحيى، وقواه إبراهيم حثيث؛ لأنها من جنس الأرض. اهـ وظاهر الأزهار خلافه±. ولفظ حاشية: وفي البحر: ولا يدخل الملقى، ولا الدفين، ولو أحجاراً غير الأساس. (é).
(١) إلا أن يدخل، وكان قدره معلوماً، ومع الجهل± يفسد البيع. (حاشية سحولي). وقال ابن أبي الفوارس: ولو مجهولاً؛ لأنه يقبل الجهالة كالحق، وللإجماع في اغتفار الجهالة هنا. وقواه المؤلف. وأما قرار المدفن فيدخل.
(*) مع كونه معلوماً± لهما أو للبائع، وإلا فسد العقد. كذا é. (غاية).
(٢) صوابه: «في بطن¹ مبيع» ليكون أشمل. (فتح). ولفظ الفتح: «ولا ما في بطن مبيع» [وهي أولى] لشمولها. (é).
(٣) أو الكفري حيث يتعامل به المسلمون. و (é).
(٤) إن نفاه البائع. ملك له إذا لم ينفه، ادعاه أم لا، فإن جعل قوله: «إن لم يدعه» قيداً لملك البائع فالمراد بعدم الدعوى هنا عدم النفي، وهو صريح كلام الدواري حيث قال فيه: ومعنى الادعاء هنا أنه لم يقل مَنْ القول قوله: «ليس لي». وإن جعل أنه قيد لقوله: «لقطة» فالمراد بعدم الدعوى هنا النفي، فحينئذ لا منافاة بين التصويبين بهذين الاعتبارين. (سيدنا العلامة عبدالله بن أحمد المجاهد |).
(٥) أي: حيث± نفاه.
=
[١] ولا يدخل على± المذهب. (é).