(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)
  قوله مهما لم يمض وقت بعد عقد البيع يجوز فيه أنها ازدردته فيه، فإن مضى وقت يمكن فيه ذلك وادعاه المشتري كان القول قوله(١)، وإن لم يدعه أحدهما فهو لقطة.
  هذا إذا وجد في بطن الشاة، وأما إذا وجد في بطن السمكة فليس للبائع± أن يدعيه عقيب اصطيادها، ولا للمشتري، إلا أن يكون قد حبسها المدعي في ماء يملكه أولاً(٢) ومضى عليها وقت يجوز أنها ازدردته(٣) معه، فلو أقر أنه لم يحبسها لم تقبل(٤) وكان الدرهم± لقطة؛ لأنا نعلم أنها ازدردته في البحر.
  (و) أما الدرهم (الكفري(٥) والدرة(٦)) إذا وجدا في بطن شاة(٧) أو بطن سمك فإنه يحكم بهما (للبائع(٨)) لأنهما لا يدخلان تبعاً، مهما لم يمض± وقت يجوز
(*) قال الدواري: ± ومعنى الادعاء هنا أينما ذكر أنه لم يقل مَنْ القول له: «ليس لي»، وإلا فهو لا يفتقر إلى دعوى لكون ذلك له. (تكميل).
(*) صوابه: لم ينفه±.
(*) صوابه: إن نفاه البائع. (é).
(١) مع يمينه. (é).
(*) حيث حبسها في مكان يختص به. (é).
(٢) في بعض النسخ ضبط «أولاً» بالتشديد، وبعضها بالتخفيف.
(٣) من ماله. (é).
(٤) دعواه أنه يملكه إلا ببينة.
(٥) الذي لا يتعامل به. و (é).
(*) بناء على أنه لا يتعامل به المسلمون، وإلا فهو لقطة. (é).
(٦) كبار اللؤلؤ.
(٧) قيل: حيث جلبت من دار الكفر، أو كانت لا ترعى إلا فيه. والمسلمون لا يتعاملون به، وإلا فلقطة. (é). ولا يحتاج إلى الدعوى؛ لأنه ملكه بملك السمكة. اهـ ملكه اغتناماً بتصيده للسمكة. اهـ فإن نفاه البائع فللمشتري إن ادعاه، وإلا كان لبيت المال. (حاشية سحولي).
(*) الأولى في بطن مبيع؛ ليكون أشمل. (é).
(٨) إذا كان هو الصائد، أو حبسها فيما يملكه؛ لجواز أنها ازدردته، وإلا فللصائد إن لم يحصل أحد الوجهين. و (é).
=