شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)

صفحة 384 - الجزء 5

  فيه ازدرادهما لذلك في ملك المشتري⁣(⁣١).

  قال الفقيه يحيى البحيبح: ¹ ولا فرق على ما حكاه أبو مضر بين أن تكون الدرة مثقوبة أو غير مثقوبة أنها للبائع⁣(⁣٢). وهو ظاهر إطلاق الأزهار.

  وقال في الكافي: إن كانت مثقوبة فلقطة⁣(⁣٣) بالإجماع، وإن كانت غير مثقوبة فهي للمشتري إن كان هو الشاق لبطن السمكة، وسواء علم البائع والمشتري بها أم لم يعلما، وإن كان الشاق غير المالك ففي الزوائد ثلاثة أقوال: الأول لأبي جعفر: أنها للشاق⁣(⁣٤) من غير تفصيل.

  الثاني أطلقه في الزوائد: أنه إن ملكها غير الشاق بالاصطياد فهي للشاق⁣(⁣٥)، وإن ملكها بالشراء فهي للمالك⁣(⁣٦).


(*) لأنهما غنيمة.

(١) إن ادعاه، فإن لم يدعه فغنيمة للبائع. وهو ظاهر الأزهار في قوله: «والكفري والدرة للبائع». (مفتي). إذا كان هو الصائد، أو حبسها فيما يملك؛ لجواز أنها ازدردته، وإلا فللصائد إن لم يحصل أحد الوجهين. (كواكب معنى). ولفظ الكواكب: قوله: «والكفري للبائع» يعني: للذي صادها± [أي: السمكة] لأنه ملكه [أي: الدرهم] باصطيادها، وهو لا يدخل في بيعها، وكذا في الدرة واللؤلؤة التي توجد في بطنها. (كواكب لفظاً) (é). ومعناه في البيان.

(*) حيث ادعاه، وإلا فللبائع.

(٢) لأن من الجائز أن تكون المثقوبة كفرية، فتكون غنيمة. (شرح بحر).

(٣) لأن ثقبها دلالة ملكها.

(*) قلنا: لا فرق بين العجماء والمثقوبة؛ لجواز أن المثقوبة كفرية، فهي غنيمة. (بستان بلفظه). مستقيم حيث كانت تختلف إلى دار الكفر، وإلا فلقطة، وقد تقدم في الخمس.

(٤) لأنها مباحة.

(٥) دون المالك.

(٦) وهو البائع دون الشاق.

(*) لعله أراد بالمالك البائع.