شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)

صفحة 390 - الجزء 5

  منفصلاً، بل يكون للبائع⁣(⁣١). وكذلك ليس له⁣(⁣٢) المطالبة بقيمة المبيع⁣(⁣٣) مع كونه⁣(⁣٤) عاصياً بالاستعمال، ذكر ذلك أبو مضر.

  (قيل: وإن) باع رجل شيئاً ثم (استعمله) قبل التسليم (فلا خراج(⁣٥)) عليه، ذكره صاحب الوافي تخريجاً للهادي #(⁣٦).

  قال مولانا #: ¹ وهذا القول ضعيف؛ لأن البائع مستهلك لمنافع مملوكة لغيره بغير إباحته فلزمه قيمة المنافع، وهو الكراء، فالأولى ما ذكره أبو¹ طالب حكاه عنه في


(*) فأما فوائده الحادثة بعد البيع قبل تسليم المبيع مع بقائه كالولد ونحوه فليست مضمونة على البائع؛ لأنها لم تشارك المبيع في السبب⁣[⁣١] الموجب للضمان، وهو الثمن، ذكره في الشرح¹. (هاجري). وينظر هل يستحق البائع حبسها كالمبيع لقبض الثمن؟ المختار أن له± حبسها كأصلها. (زهور).

(١) خلاف الكني. (بيان).

(٢) أي: المشتري.

(٣) بل بالثمن.

(٤) أي: البائع.

(٥) إذ الخراج بالضمان⁣[⁣٢]، وهو نص في موضع الخلاف. قلت: ليس على عمومه، وإلا لزم في الغاصب⁣[⁣٣]، سلمنا فمعارض بقوله ÷: «لا يحل مال امرئ مسلم ..» الخبر، وإذاً لسقط الإثم، ولا قائل به، فحمل على أن المراد حيث فسخ المبيع بعد استغلال المشتري؛ تخصيصاً بالقياس، وهو جائز، فإن تلف بطل العقد، فيملكه والغلة والنتاج. (بحر).

(*) إلا أن يمتنع من تسليمه بعد القبض للثمن ضمن الأجرة كا¹لغاصب، وإن لم يستعمله، لكن بشرط± القبض. اهـ [للمبيع كالشفعة].

(٦) من قوله: «لو أن رجلاً باع داراً ثم سكنها قبل التسليم لم يلزمه للمشتري أجرة». (بيان). بل هذا نص للهادي # لا تخريج.


[١] بخلاف فوائد الرهن فهي مضمونة؛ لأنها رهن معه في مقابلة الدين. (بيان لفظاً).

[٢] هذا فيمن يجوز له الاستعمال.

[٣] والمرتهن. والأولى قول أبي طالب. (غيث).