(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)
  حواشي الإبانة - أنه يلزمه الكراء(١) للمشتري، وهو قول المؤيد بالله. وهذا الخلاف إذا لم يتلف المبيع قبل التسليم؛ إذ لو تلف قبله فلا كراء على± البائع(٢) وفاقاً.
  (وإن تعيب(٣)) المبيع قبل التسليم(٤)، سواء كان باستعمال أم بغيره (ثبت الخيار) للمشتري، فإن شاء فسخ وإن شاء رضي(٥).
  أما إذا كان العيب حدث بجناية من المشتري فلا خيار له±(٦).
(١) ولا مهر على البائع. (é). قال في البستان: ¹ فإن قيل: لم لا يلزم البائع المهر هنا كما يلزمه الكراء إذا انتفع بالمبيع على ما ذكره المؤيد بالله؟ قلنا: إنه هناك يلزم المشتري قبض المبيع فيلزم الكراء، وهنا هو لا يلزمه قبض الأمة، بل يثبت له الخيار، فهو كاف. فإن قيل: فلم لا يلزم المهر هنا كما يلزم الزوج إذا وطئ الأمة المصدقة؟ قلنا: شبهة البائع أقوى، وملك المشتري ضعيف، ولهذا لا يصح تصرفه في المبيع، وشبهة الزوج هناك ضعيفة، وملك الزوجة قوي، ولهذا يصح تصرفها في المهر. (بستان).
(*) فأما لو امتنع البائع من تسليم المبيع لغير موجب، فسلمه من بعد ذلك هل تلزم الأجرة كما لو انتفع كالغاصب±، أو لا يجب عليه كما لو جنى [لا تجب (نخ)] عليه قبل التسليم؟ وقد قال في البيان في كتاب الشفعة: إذا امتنع البائع من تسليم المبيع بعد توفير الثمن لزمته الأجرة وإن لم ينتفع، فلعله يجيء هنا مثله. وقواه الشامي. ولا يبعد فهم مثله في قوله في الشفعة: «وإلا فغصب».
(٢) لأنه انكشف أنه استعمل ملكه، ولهذا لم يلزمه قيمة المبيع للمشتري وإن كان عاصياً بالاستعمال فافهم.
(٣) هذا قد فهم مما تقدم في خيار العيب [من قوله في خيار العيب: «أو حدث قبل القبض»] ولذا حذفه مؤلف الأثمار. (تكميل).
(٤) النافذ، في غير يد المشتري وجنايته. (é).
(٥) ولا أرش.
(٦) لعله إذا كان يعرف العيب بدونها[١]، وإلا لم يبطل خياره. (هداية).
=
[١] هذا إذا فرض أن ثم عيب غير هذا الحادث، وإلا فلا حاجة إلى هذا الاستدراك. (من شرح السيد أحمد الشامي).