(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)
  (و) أما إذا تلف المبيع (بعده) أي: بعد التسليم لم ينفسخ البيع، وتلف (من مال المشتري(١)) لأنه قد نفذ ملكه(٢) بالقبض (ولو) تلف (في يد البائع) بعد أن قبضه المشتري قبضاً نافذاً تلف من مال المشتري، وذلك نحو أن يسترده البائع رهناً في الثمن أوغيره(٣)، أو استرده(٤) لقبض الثمن(٥) من دون شرط تعجيله، أو عدله(٦). ويضمن البائع القيمة في هذه الصور(٧)، بخلاف ما لو عاد إليه وديعة أو عارية غير مضمونة، أو تلف بعد قبضه بالوكالة من المشتري فإنه لا يضمن قيمة ولا ثمناً؛ لأنه أمين.
  (وإذا استحق(٨)) المبيع، أي: انكشف أنه ملك لغير البائع
(*) وإن كان الجاني البائع فلا أرش¹، بل يأخذه المشتري أو يفسخه، وإن كان بفعل الغير خير بين الرضا والفسخ، ويرجع بالأرش على الجاني. و (é).
(١) ما لم يكن الخيار لهما أو للبائع. و (é).
(٢) أي: استقر.
(٣) ويضمنه ضمان± رهن حيث قبضه± بإذن المشتري [لصحة الرهن].
(*) أي: في دين غيره.
(٤) بغير إذن المشتري، ويضمنه ضمان غصب. (é).
(٥) إذا كان مما لا يتعين. و (é).
(٦) بغير إذن المشتري. و (é).
(*) ويضمنه ضمان غصب. و (é).
(*) صوابه: أو تعديله.
(٧) في الأولى ضمان رهن، وفي الأخيرتين ضمان غصب. (é).
(٨) مسألة°: وإذا اشترى من رجل مالاً، والمشتري عالم أنه للغير، وضمن البائع[١] ما لحق المشتري - صح الضمان، فكل ما لحق المشتري رجع على البائع من ثمن أو غيره - لأجل الضمان - ولو كان المشتري عالماً، وأما إذا لم يضمن لم يرجع عليه المشتري إلا بالثمن؛ لأنه كالإباحة فتبطل ببطلان عوضها على الصحيح من المذهب. (صعيتري).
[١] وفي التذكرة ما لفظه: ولو ضمن أجنبي درك المبيع فاستحق غرم للمشتري ولو علموا معاً. (بلفظه).