شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)

صفحة 392 - الجزء 5

  (و) أما إذا تلف المبيع (بعده) أي: بعد التسليم لم ينفسخ البيع، وتلف (من مال المشتري(⁣١)) لأنه قد نفذ ملكه⁣(⁣٢) بالقبض (ولو) تلف (في يد البائع) بعد أن قبضه المشتري قبضاً نافذاً تلف من مال المشتري، وذلك نحو أن يسترده البائع رهناً في الثمن أوغيره⁣(⁣٣)، أو استرده⁣(⁣٤) لقبض الثمن⁣(⁣٥) من دون شرط تعجيله، أو عدله⁣(⁣٦). ويضمن البائع القيمة في هذه الصور⁣(⁣٧)، بخلاف ما لو عاد إليه وديعة أو عارية غير مضمونة، أو تلف بعد قبضه بالوكالة من المشتري فإنه لا يضمن قيمة ولا ثمناً؛ لأنه أمين.

  (وإذا استحق(⁣٨)) المبيع، أي: انكشف أنه ملك لغير البائع


(*) وإن كان الجاني البائع فلا أرش¹، بل يأخذه المشتري أو يفسخه، وإن كان بفعل الغير خير بين الرضا والفسخ، ويرجع بالأرش على الجاني. و (é).

(١) ما لم يكن الخيار لهما أو للبائع. و (é).

(٢) أي: استقر.

(٣) ويضمنه ضمان± رهن حيث قبضه± بإذن المشتري [لصحة الرهن].

(*) أي: في دين غيره.

(٤) بغير إذن المشتري، ويضمنه ضمان غصب. (é).

(٥) إذا كان مما لا يتعين. و (é).

(٦) بغير إذن المشتري. و (é).

(*) ويضمنه ضمان غصب. و (é).

(*) صوابه: أو تعديله.

(٧) في الأولى ضمان رهن، وفي الأخيرتين ضمان غصب. (é).

(٨) مسألة°: وإذا اشترى من رجل مالاً، والمشتري عالم أنه للغير، وضمن البائع⁣[⁣١] ما لحق المشتري - صح الضمان، فكل ما لحق المشتري رجع على البائع من ثمن أو غيره - لأجل الضمان - ولو كان المشتري عالماً، وأما إذا لم يضمن لم يرجع عليه المشتري إلا بالثمن؛ لأنه كالإباحة فتبطل ببطلان عوضها على الصحيح من المذهب. (صعيتري).


[١] وفي التذكرة ما لفظه: ولو ضمن أجنبي درك المبيع فاستحق غرم للمشتري ولو علموا معاً. (بلفظه).