(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)
  (رد لمستحقه(١)) سواء أمكن المشتري الرجوع بالثمن على البائع أم لم يمكنه
(١) فلو كان المبيع في يد الغير فأنكره، ثم حلف عليه أنه له في محضر الحاكم - فلعله يرجع± المشتري[١] على البائع. (بيان). فصارت يمينه كما لو استحق بالبينة.
(*) مسألة°: إذا استولد الأمة المشتراة ثم استحقت ردت للمستحق إجماعاً، والاستيلاد ليس باستهلاك كالمغصوب، والولد حر إجماعاً؛ للشبهة، وعليه قيمته لمالكها إجماعاً؛ إذ هو نماء ملكه، ففي حريته وضمان قيمته وفاء بمطابقة الأصول. (بحر). ويرجع بقيمة الأولاد[٢] على البائع، لا بالمهر. و (é). [لأنه قد استوفى ما في مقابلته].
(*) مع فوائده الأصلية¹ والفرعية إن كان عالماً، وإن كان جاهلاً طابت الفرعية[٣]؛ لأنه يملك مشتريها الجاهل غلتها، وعليه الأجرة كما يأتي. و (é).
(*) مسألة: قال الفقيه يوسف: فإذا ضمن البائع للمشتري ما لحقه في المبيع، وعلقه بشيء من ماله، نحو أن يقول: «ضمنت لك ما يلحقك بهذا المبيع، وجعلت الضمان في بقعتي الفلانية» - فإنه لا يتعلق± الضمان بهذه البقعة. قال الفقيه حسن: ويبطل¹ الضمان؛ لأنه علقه بالبقعة لا بذمته، فافهم هذه الفائدة، فإنها كثيراً ما تفعلها الجهال. اهـ والحيلة أن يقول¹: إن علم الله أنه يستحق عليك المبيع أو بعضه فقد نذرت عليك الآن بالموضع الفلاني. (برهان). وعن سيدنا عامر وسيدنا أحمد حابس: ولا بد أن يقول: «نذرت عليك الآن [أو بعت منك الآن كما تقدم. (é)] بمثل ما علم الله ... إلخ الذراع بالذراع، والباع بالباع، والمختلف بالقيمة». اهـ فإن انكشف مستحقاً للغير فقد صح النذر، ويكون منكشفاً من ذلك الوقت، يعني: وقت النذر. وقرره الشامي.
(*) وجوباً ولو بالظن.
(*) ولا يجوز± تأخير الرد حتى يحكم به إذا علم استحقاقه. اهـ بل يجب عليه. (هاجري). وفي الغيث: له حبسه حتى يحكم له.
[١] لتعذر التسليم. قلت: ولا يكون دخول المشتري في العقد إقراراً للبائع بالملك؛ لأنه مستند إلى الظاهر لا إلى باطن الحال. (هامش بيان).
[٢] يوم الطلب. (بحر بلفظه). وقيل: يوم الوضع. (é). فرع: ويرجع على± البائع بالقيمة. الشافعي: لا؛ إذ عتقهم لا بفعل البائع. قلنا: الغرر جناية عمداً كان أو خطأ. فرع: ° وعليه العقر؛ إذ وطئ ملك غيره، ولا حد، فيلزم المهر؛ لقوله ÷: «وعليه المهر بما استحل من فرجها». (بحر).
[٣] يستقيم في الكراء فقط. و (é).