(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)
  (فبالإذن(١) أو الحكم بالبينة(٢) أو العلم(٣)) الحاصل للحاكم أنه لغير المشتري(٤) فإن المشتري (يرجع بالثمن(٥))
(١) ينظر لو رجع البائع عن الإذن قبل أن يسلمه المشتري إلى المالك؟ قلت: كلا إذن. يقال: المراد بالإذن الإقرار، وعلى هذا لا يصح¹ الرجوع. يقال: إن قال: «أعطه» فقد صح الرجوع؛ لأنه إذن بالإعطاء، وإن قال: «أعطه فهو حقه» لم يصح الرجوع؛ لأنه إقرار. (حثيث).
(*) فإن قيل[١]: ما الفرق بين هذا وبين المعيب أن هنا جعلنا لإذن البائع حكماً، وفي استرداد المبيع بالعيب لا حكم له، حيث أذن البائع الأول للبائع الثاني بالرد؟ والجواب: أن بيع المعيب صحيح فيملكه المشتري، ويكون البائع كالأجنبي، وهاهنا البيع باطل، فإذا أذن البائع برده على المدعي فقد أقر ببطلان البيع. (وشلي).
(*) والإقرار أنه للغير إذن بالتسليم.
(*) والمراد بالإذن إقرار البائع وإن لم يأمر بالتسليم. (é).
(٢) من المدعي للاستحقاق.
(٣) أو يمين من هو في يده، أو نكول البائع. (é).
(*) أو الحكم.
(٤) فلو كان المبيع في يد الغير وأنكره، ثم حلف عليه أنه له في محضر الحاكم فلعله يرجع± المشتري على البائع. (بيان).
(*) صوابه: لغير البائع.
(٥) وحيث يرجع± بالثمن يرجع بالغرامات من بناء وغرس وغيرهما حيث جهل، كما ذكروا في الشفيع إذا أخذ بالتراضي. (حاشية في الزهور). ما لم يعتض، فإن اعتاض فلا رجوع، إلا أن يكون البائع ضامناً له ضمان الدرك فإنه يرجع ولو± اعتاض. (بيان معنى).
=
[١] لفظ الديباج: إن قيل: ما الفرق بين أمر البائع هاهنا وبين أمر البائع الأول للبائع الثاني برد المعيب بالعيب، فقالوا في المعيب: إذا استرجعه البائع الثاني من المشتري بأمر البائع الأول لم يكن للبائع الثاني رده على الأول، وهاهنا قال: إذا سلمه للمدعي بأمر البائع الأول رجع على البائع بالثمن؟ قلنا: المسألتان سواء، لكن هاهنا أمر البائع بدفعه إلى المستحق إقرار أنه له من قبل بيعه ممن استحق عليه؛ إذ لو لم يكن كذلك لم يرجع عليه بشيء. وفي مسألة المعيب أمر البائع الأول البائع الثاني باسترداده لم يعترف بأن العيب حادث في المبيع قبل بيعه من البائع الثاني، فهو بقوله: «رده عليه» فضولي وأجنبي، فلو أقر بأن العيب كان قبل بيعه لكان للبائع الثاني رده عليه إلا أن يدلي بحجة تمنع الرد.