شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)

صفحة 395 - الجزء 5

  على البائع⁣(⁣١) (وإلا) يرد بإذن البائع ولا بالحكم بالبينة أو العلم، بل رد بإقرار


(*) مسألة: ° وإذا كان المشتري قد مات، ثم استحق المبيع من يد وارثه - فهل يرجع على البائع بما لحقه من الغرم بعد موت المشتري؟ فيه تردد، والأقرب أنه يرجع¹؛ لأن تغرير مؤرثه تغرير له. (بيان) (é).

(*) المدفوع لا المعقود عليه، فلو عقد بدراهم ثم دفع دنانير لأجل⁣[⁣١] اختلال الصرف، فكأنه انكشف أنه لم يكن في ذمته الدراهم، فتسليم الدنانير لم يكن في مقابلة الدراهم. [ومعناه في البيان. ولفظ البيان: مسألة: ± من اشترى شيئاً بدراهم ثم سلم عنها دنانير، ثم استحق المبيع - رجع بالدنانير؛ لأنه بطل صرفها⁣[⁣٢]. وكذا لو قضاه عنها عرضاً رجع به؛ لأن القضاء فاسد. وإن باعه منه بالدراهم لم يبطل البيع الآخر، فيطالبه بالدراهم⁣[⁣٣]، وهكذا إذا رد المبيع بالرؤية أو بخيار الشرط؛ لأنه فسخ للعقد من أصله، فيرجع بما دفع من الدنانير أو العرض، وكذا إن رده بالعيب بالحكم، خلاف القاضي زيد كما مر⁣[⁣٤]. (بلفظه)].

(١) وحاصله: إن± ضمن البائع للمشتري ضمان الدرك فإن المشتري يرجع على البائع مطلقاً، سواء كان عالماً أو لا، وسواء اعتاض فيما قابله كالمهر أو لا، فإن لم يضمن: فإن كان المشتري عالماً أنه للغير فلا يرجع إلا بالثمن فقط⁣[⁣٥]، وإن كان جاهلاً فإن اعتاض فيما قابله كالوطء ونحوه فلا رجوع على البائع، وإن لم يعتض رجع بكل ما غرم في كل الصور. (سماع شيخ) (é).

(*) إلا إن قال المشتري للبائع: «أنا أعلم أنه لك» لم يرجع±. (تذكرة معنى) (é).


[١] لعل هنا نقصاً؛ لأن الظاهر أن قوله: لأجل اختلال الصرف علة لكونه يرجع بالدنانير لا بالدراهم، والله أعلم.

[٢] يعني: ببطلان الثمن، وهو الدراهم، فبطل عقد الصرف ببطلان أصله. (بستان).

[٣] لا بالعرض. وذلك لأنه كأنه اشتراه بمثلها، لكن إذا كانت غير معينة فهو وفاق، وإن كانت معينة فعلى الخلاف هل الدراهم تعين أم لا. (بستان).

[٤] يعني: في مسألة «من باع سلعة بسلعة» فعند القاضي زيد البيع الآخر صحيح، وعند المؤيد بالله والفقيه يحيى البحيبح باطل. (بستان).

[٥] لا بما غرم من نفقة على المبيع أو غيرها فلا رجوع له على البائع؛ لأنه ليس بمغرور من جهته مع علمه بكونه للغير، وأما مع جهله بذلك فيرجع على البائع بنفقة المبيع؛ لأنه مغرور من جهته، ولم يعتض شيئاً في مقابلة النفقة، فثبت له الرجوع عليه أيضاً. (بيان معنى) (é).