(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)
  المشتري أو نكوله(١) (فلا(٢)) يرجع على البائع بالثمن.
  (وما تلف) منه، أي: من المبيع قبل التسليم (أو استحق منه ما ينفرد بالعقد) كثوب من ثوبين أو ثياب أو نحو ذلك (فكما مر) من أنه يتلف من مال البائع على التفصيل المتقدم(٣)، ويرد لمستحقه على التفصيل المتقدم، ويصح البيع في الباقي.
  وأما إذا كان التالف مما لا ينفرد(٤) بالعقد، نحو أن يتلف عين الدابة أو العبد أو أحد أعضائهما فذلك عيب حادث قبل التسليم، وقد تقدم حكمه(٥).
  (فإن) تلف ما يصح إفراده بالعقد أو استحق ثم (تعيب به الباقي(٦) ثبت الخيار(٧)) للمشتري(٨)، وذلك نحو أن يتلف أو يستحق أحد فردي النعل فإن
(١) مع يمينه.
(*) أو رده اليمين، أو ببينة من دون حكم. (é).
(٢) إلا أن للمشتري طلب البائع اليمين، فإن حلف فلا شيء عليه، وإن نكل حكم عليه بالثمن. (شرح فتح) (é).
(٣) في أول الفصل.
(٤) وصورة استحقاق البعض الذي لا ينفرد بالعقد: أن يكون مستحقاً أحد أعضائه [العبد أو الأمة] للقصاص.
(٥) في خيار العيب.
(٦) أو فيما كان للمشتري غرض[١] في اجتماعهما، كثورين للحرث، أو عبد وأمة زوجين - فله الخيار، والقول قوله في غرضه مع يمينه. (بيان) و (é).
(*) أو كان مشاعاً، أو مخالفاً لغرض المشتري فله الخيار. (بيان معنى) (é).
(٧) مع الجهل. (é).
(*) ولا أرش مع الخيار. (é).
(٨) بين أن يرده أو يأخذ أرش ما نقص، كأن تكون قيمة الفردتين اثني عشر، والثمن خمسة عشر، وصار قيمة الباقية أربعة - استحق[٢] المشتري سدس الثمن درهمين ونصفاً، وهو ثلث قيمة الفردة الباقية حال انضمامها، ونحو ذلك، وهذا مما يدخل في الضرب الرابع من العيوب كما مر. (شرح فتح). وقيل: يخير± بين أخذه ولا شيء، أو رده وأخذ الثمن. (شامي، وسحولي).
[١] وخالف غرض المشتري، أو كان مشاعاً وإن لم تنقص قيمته.
[٢] أن يأخذ أرش ما نقص درهمين ونصفاً. (نسخة).