(فصل): في ذكر حكم بيع الموصوف مشروطا وغير مشروط
(فصل(١)): في ذكر حكم بيع الموصوف مشروطاً(٢) وغير مشروط
  (و) اعلم أنه (من اشترى) شيئاً (مشاراً(٣) إليه موصوفاً(٤) غير مشروط) في العقد كونه على تلك الصفة، مثاله أن يقول: «بعت منك هذا البر» وهو في جوالق، فكشفه فإذا هو شعير، أو العكس، وكذا لو قال: «هذه النعجة» فإذا هو كبش (صح(٥)) العقد (وخير) المشتري(٦)
(١) اعلم أنه قد تضمن هذا الفصل أربعة أطراف في كل طرف منها أربع مسائل، ففي الطرف الأول حيث أشار ووصف ولم يشرط أربع مسائل: جنس، ونوع، وصفة، ومعظم المقصود، فالبيع في جميعها صحيح، ويخير في المخالف مع الجهل. والطرف الثاني قوله: «فإن شرط» ففيه هذه الأربع المسائل، وحكمها على ما ذكره في الكتاب. الطرف الثالث قوله: «فإن لم يشر» ففيه أربع مسائل، ذكر منها في الأزهار اثنتين، وهما: الجنس والنوع، وأهمل: الصفة ومعظم المقصود، وحكمهما حكم ما ذكر لغيرهما. والطرف الرابع لم يذكره في الأزهار، وهو حيث لم يشرط عند البيع ولا أشار، بل وصف فقط، ففيه أربع مسائل: جنس، ونوع، وصفة، ومعظم المقصود، وحكمه ما ذكر في الكتاب. اهـ بل قد تضمنها لفظ الأزهار كلها.
(٢) وفيه أربع مسائل.
(٣) وهذه المسألة تسمى: «مسألة بزر البصل». قال #: لأن الهادي قال في الأحكام: «ولو أن رجلاً اشترى من رجل بزراً على أنه بزر بصل فنبت كراثاً». نعم، وقد بينها في الكتاب كما ترى. (بستان بلفظه).
(٤) أي: مذكور± جنسه أو نحوه[١]، لا أنه أراد الصفة المخصوصة فقط، كأبيض ونحوه. (حاشية سحولي).
(*) يعني: مسمى جنسه. (é).
(٥) إذ لا حكم للصفة مع الإشارة. (é).
(*) لأجل الإشارة.
(٦) ولا خيار للبائع± مطلقاً. (حاشية سحولي). ما لم يحصل تغرير كما تقدم. (é). وفي الكواكب: ولم يذكر حكم البائع هنا، ولعله يكون له الخيار إذا كان جاهلاً. اهـ وظاهر الأزهار لا فرق بين علمه وجهله، فلا خيار. اهـ وفي حاشية ما لفظه: وأما البائع© فإن كان جاهلاً فله الخيار مع البقاء، والأرش مع التلف، وإن كان عالماً فلا شيء له؛ لأنه مشار إليه. (تعليق الفقيه حسن).
[١] كالنوع والصفة. (حاشية هداية).