شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في ذكر حكم بيع الموصوف مشروطا وغير مشروط

صفحة 398 - الجزء 5

(فصل(⁣١)): في ذكر حكم بيع الموصوف مشروطاً⁣(⁣٢) وغير مشروط

  (و) اعلم أنه (من اشترى) شيئاً (مشاراً⁣(⁣٣) إليه موصوفاً⁣(⁣٤) غير مشروط) في العقد كونه على تلك الصفة، مثاله أن يقول: «بعت منك هذا البر» وهو في جوالق، فكشفه فإذا هو شعير، أو العكس، وكذا لو قال: «هذه النعجة» فإذا هو كبش (صح(⁣٥)) العقد (وخير) المشتري⁣(⁣٦)


(١) اعلم أنه قد تضمن هذا الفصل أربعة أطراف في كل طرف منها أربع مسائل، ففي الطرف الأول حيث أشار ووصف ولم يشرط أربع مسائل: جنس، ونوع، وصفة، ومعظم المقصود، فالبيع في جميعها صحيح، ويخير في المخالف مع الجهل. والطرف الثاني قوله: «فإن شرط» ففيه هذه الأربع المسائل، وحكمها على ما ذكره في الكتاب. الطرف الثالث قوله: «فإن لم يشر» ففيه أربع مسائل، ذكر منها في الأزهار اثنتين، وهما: الجنس والنوع، وأهمل: الصفة ومعظم المقصود، وحكمهما حكم ما ذكر لغيرهما. والطرف الرابع لم يذكره في الأزهار، وهو حيث لم يشرط عند البيع ولا أشار، بل وصف فقط، ففيه أربع مسائل: جنس، ونوع، وصفة، ومعظم المقصود، وحكمه ما ذكر في الكتاب. اهـ بل قد تضمنها لفظ الأزهار كلها.

(٢) وفيه أربع مسائل.

(٣) وهذه المسألة تسمى: «مسألة بزر البصل». قال #: لأن الهادي قال في الأحكام: «ولو أن رجلاً اشترى من رجل بزراً على أنه بزر بصل فنبت كراثاً». نعم، وقد بينها في الكتاب كما ترى. (بستان بلفظه).

(٤) أي: مذكور± جنسه أو نحوه⁣[⁣١]، لا أنه أراد الصفة المخصوصة فقط، كأبيض ونحوه. (حاشية سحولي).

(*) يعني: مسمى جنسه. (é).

(٥) إذ لا حكم للصفة مع الإشارة. (é).

(*) لأجل الإشارة.

(٦) ولا خيار للبائع± مطلقاً. (حاشية سحولي). ما لم يحصل تغرير كما تقدم. (é). وفي الكواكب: ولم يذكر حكم البائع هنا، ولعله يكون له الخيار إذا كان جاهلاً. اهـ وظاهر الأزهار لا فرق بين علمه وجهله، فلا خيار. اهـ وفي حاشية ما لفظه: وأما البائع© فإن كان جاهلاً فله الخيار مع البقاء، والأرش مع التلف، وإن كان عالماً فلا شيء له؛ لأنه مشار إليه. (تعليق الفقيه حسن).


[١] كالنوع والصفة. (حاشية هداية).