(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)
  عبداً(١) فيجده جارية، أو يشتري نعاجاً(٢) للنتاج فوجدها فحولاً، وما أشبه ذلك.
  (و) إن كانت المخالفة (في الصفة) فقط(٣) (صح) العقد(٤) (مطلقاً(٥)) سواء علما أو جهلا، مثال ذلك: أن يقول: «بعت منك هذه الغنم على أنها كباش» فإذا هي نعاج، ومقصوده اللحم - صح العقد (وخير في) النعاج إذا كانت هي (الأدنى(٦)) وقبضها (مع الجهل(٧)) فإن قبضها عالماً فلا خيار له، فأما إذا أعطاه(٨) الأعلى فلا خيار له، سواء كان عالماً أو جاهلاً(٩).
(١) صوابه: رقيقاً± على أنه عبد.
(٢) صوابه: غنماً± على أنها نعاج.
(٣) لا في المقصود ولا في الجنس ولا في النوع. (غيث).
(٤) وإنما صح لأن الإشارة أقوى من الصفة، فالحكم لها دون الصفة، ويكون ذلك كمسألة النكاح إذا زوجه هذه الكبرى فإذا هي الصغرى وقع على المشار إليها. (غيث). قال #: لأن العقد واقع عليه بالإشارة، ولا عبرة بما وقع من الصفة بقوله: «على أنه كذا»؛ لأن الإشارة حسية والصفة لفظية، فكان التعويل على الحسي دون اللفظي. (بستان).
(*) وإن لم توجد الكباش في الملك؛ إذ لم يبطل الملك بالكلية، بل قد حصل معظمه، وهو الجنس، ولم يفت منه إلا شيء يسير، وهو فقد الصفة، فوجب الخيار لأجله في الأدنى مع الجهل، لا مع العلم فلا خيار له. (é).
(٥) ولعل قوله #¹ بعد الصفة: «مطلقاً» يعود إلى الصفة وإلى مخالفة معظم المقصود، فإلى الأولى بالفساد، وإلى الثانية بالصحة. (حاشية سحولي).
(*) عائد إلى الصحة والفساد. (سحولي).
(٦) هذا مع البقاء، ومع التلف يرجع بالأرش ما بين القيمتين منسوباً من الثمن. (مفتي) (é).
(٧) يعني: المشتري.
(٨) يعني: انكشف.
(٩) يعني: المشتري، وأما البائع إذا كان جاهلاً فله الخيار. اهـ والمختار لا± خيار له [ولو جهل ما لم يحصل تغرير] كما هو ظاهر الأزهار. و (é).
(*) ما لم يخالف غرضه.