(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)
  (وإلا) يكن جاهلاً، بل هو عالم (صح(١) وخير المشتري(٢)) سواء أعطاه±
(١) وحاصل مسألة بزر البصل: أنه لا يخلو إما أن يشير أو لا، إن أشار فلا يخلو إما أن يشرط أو لا، إن شرط فلا يخلو إما أن تقع المخالفة في المقصود أو في الجنس أو في النوع أو في الصفة، ففي الأولين يفسد البيع مطلقاً. وفي الثالث - وهو النوع - يفسد حيث جهل البائع؛ لأنه لم يقصد بيعه، لا إن علم فيصح ويخير المشتري كما في الكتاب. وفي الرابع - وهو الصفة - كأن يقول: «على أنه بر أبيض» فإذا هو أحمر، فإنه يصح البيع مطلقاً؛ لأن الإشارة أقوى من الصفة، لكنه يخير المشتري في الأدنى مع الجهل. وأما حيث لم يشرط فإنه يصح البيع مطلقاً؛ لأن الإشارة قوية لا يقابلها ذكر الصفة من الجنس أو غيره، لكنه يخير المشتري في الأدنى مع الجهل، لا في الأعلى، إلا أن يكون له فيه غرض كليبذر به. وأما حيث لم يشر فلا معنى للشرط، والبيع في تلك الصور صحيح حيث كان المعقود عليه في ملكه، ومعيناً في القيمي كما مر، إلا في الصفة فلا يشترط[١] وجودها في ملكه. (شرح فتح).
(*) وحاصل مسألة بزر البصل: أنه يصح العقد في جميع الصور إلا في ثلاث صور فيفسد، وهي إذا خالف في الجنس أو معظم المقصود مطلقاً، [علم البائع أم لا] أو النوع مع جهل البائع إذا كان المبيع موصوفاً مشاراً إليه مشروطاً، ومهما صح العقد مع الإشارة ثبت للمشتري الخيار في المخالف مع الجهل[٢]، وما سلم إلى المشتري مع عدم الإشارة كالغصب إلا في الأربعة وسقوط الإثم مع علم الدافع، وكالغصب في جميع وجوهه مع جهله، ويأثم المشتري مع علمه بجهل الدافع. (قال في الأم: سماع الوالد العلامة وجيه الإسلام عبدالوهاب بن محمد المجاهد عافاه الله وحماه).
(٢) فإن قلت: ما الفرق بين هذا وبين الصفة، فقلتم في الصفة: يخير في الأدنى دون الأعلى، وهنا: يخير فيهما؟ قلت: لأن المخالفة في الصفة أخف، فإذا وجدها أعلى فقد وجد الغرض وزيادة، بخلاف النوع فإنه يكون الغرض في النوع الأدنى دون الأعلى، فلا يكمل الغرض بالأعلى. (غيث).
(*) مع البقاء، ومع التلف يرجع بما بين± القيمتين إن قبضه جاهلاً، فإن أتلفه عالماً فلا شيء. (é).
=
[١] بل يشترط. (é).
[٢] إلا إذا كان المخالف أعلى في النوع مع الشرط ولم يخالف الغرض فلا خيار.