شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)

صفحة 403 - الجزء 5

  أعلى⁣(⁣١) أم أدنى. وعلى قول تعليق الإفادة يكون باطلاً. وعلى قول الإمام يحيى والفقيه يحيى البحيبح يكون صحيحاً.

  (فإن لم يشر(⁣٢)) إلى المبيع (وأعطى(⁣٣)) المشتري (خلافه ففي الجنس(⁣٤)) مثل


(*) فإن قيل: ما الفرق بين الجنس والنوع⁣[⁣١] فقالوا في الجنس: فسد مطلقاً، وفي النوع فصلوا؟ فالجواب: أنه في الجنس لم يأت بالمبيع ولا بعضه، بخلاف النوع فقد أتى بالمبيع، وإنما فقد الصفة فقط. فإن قيل: فلم فرق بين علم البائع وجهله؟ فالجواب: أنه إن علم فقد قصد± البيع، وحيث جهل لم يقصد البيع. فإن قيل: فلم جعل لعلم البائع تأثير في صحة البيع دون المشتري؟ فالجواب: أن لفظ البائع علة، ولفظ المشتري شرط، والأحكام تتعلق بالعلل لا بالشروط. (زهور) (é).

(*) مع الجهل±. [وظاهر الأزهار خلافه].

(١) إذا كان مخالفاً± لغرضه.

(*) قال الفقيه يوسف: والصحيح عدم الخيار في الأعلى. (رياض). ومثل ذلك ذكر الفقيهان يحيى البحيبح ومحمد بن يحيى، واختاره في البيان، قال فيه: والخيار للمشتري في¹ الأدنى، وكذا في الأعلى حيث خالف غرض المشتري. (é).

(٢) ولا يصح بيع غير المشار إليه إلا إذا كان من ذوات الأمثال، وكان موجوداً في ملك البائع، أو كان من ذوات القيم وذكر صفته حتى يتميز عن غيره، أو كان لا يملك غيره من جنسه. (كواكب، وبيان) (é).

(*) وفيها مسائل ثمان أيضاً؛ لأنه إما أن يشرط مع عدم الإشارة أم لا، وفي كل طرف إما أن تكون المخالفة في الجنس أو النوع أوالصفة أو معظم المقصود، فيجعل في هذا القسم - وهو عدم الإشارة - الشرط وعدمه سواء، والجنس ومعظم المقصود في الحكم سواء، والصفة والنوع سواء، فيدخل أربع في أربع. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

(٣) بفتح الطاء. (كواكب).

(٤) والعين كالقيمي⁣[⁣٢] الموصوف، كأن يبيع منه عيناً ويعطيه غيرها. (شرح أثمار) (é).

=


[١] والتعليل فيه نظر؛ لأن القصد للبيع لا تأثير له في فساد العقد وصحته في غير هذا الموضع. (تعليق).

[٢] الكاف للتمثيل لا للتشبيه، فتأمل.