(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)
  أن يقول: «اشتريت منك عشرة أزبود براً بهذه الدراهم، أو عشرة أزبود طعاماً على أنه بر» فيعطيه البائع عشرة شعيراً (سلم البائع المبيع) وهو عشرة براً إن كان موجوداً في ملكه عند العقد(١)، وإلا كان فاسداً¹(٢).
  (وما قد سلمه) من الشعير (مباح(٣)) للمشتري إن سلمه (مع العلم) بأنه شعير، وإذا كان مباحاً فللبائع استرجاعه مع البقاء، لا مع التلف(٤) فلا شيء على المشتري(٥).
  قال الفقيه يحيى بن أحمد: وقول أصحابنا: «إنه مباح مع العلم» فيه نظر±؛ لأنه إنما سلمه على طريق المعاوضة، فالأولى أن لا يكون¹ مباحاً(٦).
  (قرض فاسد(٧)) إن سلمه (مع الجهل) بكونه شعيراً، ويكون حكمه حكم القرض الفاسد، وهو أن المشتري يملكه بالقبض، وهو معرض للفسخ، فإن كان قد تلف رد مثله.
  قال #: وقول أصحابنا: «إنه كالقرض الفاسد مع جهل البائع» فيه نظر±، والأولى أن يفصل القول فيه، فيقال: إن كان المشتري عالماً أن البائع جاهل، وأنه
(*) وكذا في معظم المقصود¹. (حاشية سحولي). يعني: يكون كالجنس. (é).
(١) لا في الصفة فلا يشترط الوجود. وظاهر الأزهار خلافه. (é).
(٢) لأنه قابله نقد في هذا المثال، وإلا يكن الثمن نقداً فهو صحيح. (é).
(*) إذا قابله نقد±؛ ليكون مبيعاً محققاً، وإلا كان ثمناً وصح البيع. (سماع) (é).
(٣) لعل هذا مبني على أن الإباحة لا تبطل ببطلان عوضها. (صعيتري). والمختار أنها تبطل. و (é).
(٤) ولو حكماً.
(٥) إذ سلطه عليه. (شرح بحر).
(٦) الأولى أنه كالغصب¹ إلا في الأربعة وسقوط الإثم. و (é).
(٧) فإن كان مما لا يصح قرضه فينظر. قيل: يكون قرضاً فاسداً. (سماع سيدنا عبدالقادر |). كما سيأتي في قوله: «وفاسده كفاسد البيع».
(*) لعدم لفظه.