(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)
  فأعطاه أحمر(١)، فإن كان المبيع(٢) باقياً (خيرا(٣)) جميعاً (في) ذلك (الباقي) إن شاءا كان هذا النوع مكان ذلك النوع(٤)، ولا يحتاجان إلى تجد¹يد(٥) لفظ وإن اختلف النوع.
  قال #: هذا ما يقتضيه النظر. وإن شاءا رد المشتري(٦) ما قبض، وسلم(٧) البائع المبيع(٨).
  ولا فرق مع بقاء ا¹لمبيع(٩) بين علمهما جميعاً أو جهلهما أو جهل أحدهما أن الخيار(١٠) يثبت كما تقدم.
  (و) إن كان النوع الذي سلمه البائع تالفاً (ترادا في التالف(١١)
(١) هذا مثال الصفة.
(٢) يعني: المسلّم±.
(٣) هذا على جهة المراضاة. (é).
(٤) إن كان موجوداً في ملكه، وإلا كان فاسداً. و (é).
(*) على جهة الصلح. (é).
(٥) فيه نظر[١]؛ إذ المبيع يتعين، فلا يصح إبداله إلا بتجديد لفظ فتأمل. (حثيث). هذا هو الأولى. يقال: هو متعين فلا نظر، وهو ظاهر التذكرة.
(٦) هذا على جهة± اللزوم. و (é).
(٧) ويجبر الحاكم من امتنع منهما. (é).
(٨) إذا كان موجوداً في ملكه. و (é).
(٩) أي: المدفوع.
(١٠) فإن اختار أحدهما خلاف ما اختاره الثاني فالواجب هو أن يرد المشتري ما قبض، ويسلم إليه البائع المبيع. (غيث) و (é).
(١١) هذا يستقيم في القيمي، والمثلي إن عدم مثله في الناحية. (زهور). أو تراضيا على ذلك، وإلا سلم البائع المبيع، والمشتري يرد مثل ما تلف. وقد ذكر ذلك في حاشية السحولي. وظاهر الأزهار والبيان¹ الإطلاق.
(*) على وجه يضمن؛ إذ حكمه حكم الأمانة.
[١] وقيل: قد عمه أول اللفظ فاغتفر التفصيل في آخره، فلا وجه للاعتراض. (é).