شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)

صفحة 407 - الجزء 5

  أرش الفضل⁣(⁣١) مع الجهل) فإن كان الذي سلم أعلى رد المشتري⁣(⁣٢) ما بين القيمتين، وإن كان أدنى رد البائع ما بين القيمتين⁣(⁣٣).

  هذا إذا كانا جاهلين⁣(⁣٤)، فإن كان البائع عالماً⁣(⁣٥) لم يرجع بزيادة الأعلى، وكذا المشتري إن كان عالماً⁣(⁣٦) لم يرجع بنقصان الأدنى.

  (وحيث يخير المشتري في الأدنى⁣(⁣٧) وقد بذر(⁣٨)


(١) حيث عدم المثل⁣[⁣١] أو تراضيا على ذلك، ذكره الفقيه يوسف، وعليه يحمل إطلاق الأزهار، يعني: وإلا فالواجب أن المشتري يرد مثل ما تلف، والبائع يسلم المبيع. والمراد بأرش الفضل أن البائع يرد زائد ما قبض من الثمن على قيمة المسلّم، أو يوفي المشتري البائع ناقص الثمن عن قيمة ما استهلكه. (حاشية سحولي).

(٢) بناء على أن المثل معدوم في الناحية.

(*) يعني: يسلم المشتري الزائد على الثمن من قيمة ما استهلكه. (زهور).

(٣) منسوباً من الثمن¹. (é).

(*) يعني: بين الثمن الذي دفع وبين ما وجب من القيمة أو المثل إذا كان من جنس الثمن وعلى صفته، وإن خالفه رد الثمن كله وأخذ المثل. (تعليق ابن مفتاح).

(*) يعني: ما± زاد من القيمة⁣[⁣٢] على الثمن، لكن عبر بالقيمة عن الثمن. (زهور).

(٤) أو من له الرجوع منهما. (حاشية سحولي) (é).

(٥) عند العقد، أو عند¹ التسليم. (é).

(٦) عند القبض أو عند¹ الاستهلاك. (é).

(٧) وكذا في الأعلى مع مخالفة غرضه كما تقدم. (شرح ذويد) (é).

(٨) أو نحوه؛ ليدخل في± ذلك لو كان قد طحن الحب أو ذبح الشاة أو ما أشبه ذلك مع الجهل ولو لم يعرف المخالفة إلا بعد أن نبت المبذور فيثبت التخيير، والله أعلم. (حاشية سحولي لفظاً) (é).

=


[١] وظاهر الأزهار والبيان الإطلاق. (é).

[٢] لا قيمة ما استهلك.