شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)

صفحة 408 - الجزء 5

  جاهلاً⁣(⁣١) فله الخيارات(⁣٢)) قال #: بمعنى أن المشتري إذا اشترى طعاماً أو بزراً⁣(⁣٣) مشاراً إليه أو غير مشار، مشروطاً أو غير مشروط على التفصيل الذي قدمنا - فإنه حيث ذكرنا⁣(⁣٤) أنه يخير في الأدنى إذا ثبت له الخيار وقد بذر بذلك الطعام أو البزر⁣(⁣٥)


(*) يفهم من هذا أنه لا يخير في غير الأدنى، وقد تقدم أنه إذا أشار وأعطى خلاف ما وصف أنه يخير في المخالف ولو كان أعلى. قيل: إذا كان له غرض¹ كما مر، فيثبت له الخيار هنا ولو كان أعلى. (شرح ذويد). وكذا حيث شرط وأشار وخالف في النوع فإنه يخير ولو كان أعلى.

(١) فإن اشترى صيباً مدفوناً لم يعلق رجع عليه بما بين القيمتين منسوباً من الثمن، وهذا إن لم يعلم المشتري وإلا كان رضاً. اهـ ولفظ حاشية: وأما لو اشترى ... إلخ.

(*) يعني: واستمر عليه¹ الجهل من القبض إلى تمام البذر. (حاشية سحولي لفظاً). ومثله عن المفتي. (é).

(٢) لعل هذا يستقيم في الصورة الأولى حيث كان مشاراً غير مشروط في جميع صورها، وكذا حيث شرط وكانت المخالفة في الصفة، وأما حيث كانت المخالفة في معظم المقصود أو في الجنس فلا يستقيم الخيار؛ لأن العقد فاسد، وكذا في النوع إن جهل البائع، وإلا صح ويثبت الخيار، وإن كان غير مشار إليه فأعطي خلافه فمع العلم هو إباحة، ففي المسلم لا يستقيم التخيير حيث سلم غير المبيع، وكذلك إن جهل عندنا، وأما في النوع فيستقيم التخيير⁣[⁣١] فيها، هذا مضمون ما يمكن من التمثيل.

(٣) البزر: صيب البقول وما لا يقتات.

(٤) قيل: وهو مخير حيث البيع صحيح، وذلك حيث كان مخالفاً في النوع أو في الصفة ولم يخالف في معظم المقصود.

(٥) هذه المسألة تسمى «بزر البصل» قال #: لأن الهادي # قال في الأحكام: ولو أن رجلاً اشترى من رجل بزراً على أنه من بزر البصل فنبت كراثاً. (بستان).

(*) هذه مسألة بزر البصل، وسميت بذلك لأن الهادي قال في الأحكام: لو أن رجلاً اشترى بزراً على أنه بصل فوجده بزر كراث ثبت له الخيار، فسميت بذلك. انتهى.

=


[١] يقال: قد تلف فلا يستقيم التخيير. بل ولو تلف؛ لأنه¹ بذره بإذن المالك فليس باستهلاك.