شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)

صفحة 410 - الجزء 5

  فإن له خيارات⁣(⁣١) ثلاثة: إن شاء رضي بما دفع إليه⁣(⁣٢)، وإن شاء رجع بالأرش⁣(⁣٣)، وهو ما بين القيمتين⁣(⁣٤)، وإن شاء سلم النبات وسلم الأرض حتى يبلغ الحصاد⁣(⁣٥)، ورجع على البائع بالثمن وكراء الأرض⁣(⁣٦) وما غرم على ذلك الزرع⁣(⁣٧).

  قال ابن أبي الفوارس: وهذا الخيار⁣(⁣٨) بناه الهادي # على الصلح⁣(⁣٩)


= أصحاب الشافعي: أن الواجب رد الثمن جميعه وما غرم في البذر، وللبائع مثل الذي سلم إن كان مثلياً، أو قيمته إن كان قيمياً. والذي يأتي على المذهب¹ أن الواجب على البائع الأرش، وهو ما بين قيمته ينبت وقيمته لا ينبت. (سماع) و (é). وهو الذي يفهم من قوله: «لا بعد جناية فقط فالأرش فقط». (سماع فلكي).

(١) وهي على الحكم في¹ الأصح. (حاشية سحولي لفظاً).

(٢) على وجه المراضاة.

(٣) هكذا كلامهم وإن كان مؤداهما واحداً؛ إذ يختاره مطلقاً، وما بقي إلا ترك الأرش، وهو لا يتركه فافهم. (شرح فتح).

(*) هذا على طريق الحكم.

(*) هذا على طريق الحكم حيث عدم المثل في الناحية أو كان قيمياً، وإلا فعلى جهة التراضي. و (é). [وهذا هو الأولى].

(٤) وهذا لا يستقيم إلا في النوع، لا في الجنس إلا حيث لم يشرط وعدم في الناحية.

(*) يعني: يرد ما زاد من الثمن على قيمة ما سلم. (صعيتري، وزهور).

(*) منسوباً من الثمن. (é).

(٥) وهذا الخيار ثابت¹ فيما له حد ينتهي إليه، لا الغروس التي للدوام فالخياران الأولان فقط. (é).

(٦) وكذا إذا لم ينبت.

(٧) إلى وقت التسليم. و (é).

(٨) الثالث.

(٩) فيكون البذر استهلاكاً.

=