(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)
  فإن له خيارات(١) ثلاثة: إن شاء رضي بما دفع إليه(٢)، وإن شاء رجع بالأرش(٣)، وهو ما بين القيمتين(٤)، وإن شاء سلم النبات وسلم الأرض حتى يبلغ الحصاد(٥)، ورجع على البائع بالثمن وكراء الأرض(٦) وما غرم على ذلك الزرع(٧).
  قال ابن أبي الفوارس: وهذا الخيار(٨) بناه الهادي # على الصلح(٩)
= أصحاب الشافعي: أن الواجب رد الثمن جميعه وما غرم في البذر، وللبائع مثل الذي سلم إن كان مثلياً، أو قيمته إن كان قيمياً. والذي يأتي على المذهب¹ أن الواجب على البائع الأرش، وهو ما بين قيمته ينبت وقيمته لا ينبت. (سماع) و (é). وهو الذي يفهم من قوله: «لا بعد جناية فقط فالأرش فقط». (سماع فلكي).
(١) وهي على الحكم في¹ الأصح. (حاشية سحولي لفظاً).
(٢) على وجه المراضاة.
(٣) هكذا كلامهم وإن كان مؤداهما واحداً؛ إذ يختاره مطلقاً، وما بقي إلا ترك الأرش، وهو لا يتركه فافهم. (شرح فتح).
(*) هذا على طريق الحكم.
(*) هذا على طريق الحكم حيث عدم المثل في الناحية أو كان قيمياً، وإلا فعلى جهة التراضي. و (é). [وهذا هو الأولى].
(٤) وهذا لا يستقيم إلا في النوع، لا في الجنس إلا حيث لم يشرط وعدم في الناحية.
(*) يعني: يرد ما زاد من الثمن على قيمة ما سلم. (صعيتري، وزهور).
(*) منسوباً من الثمن. (é).
(٥) وهذا الخيار ثابت¹ فيما له حد ينتهي إليه، لا الغروس التي للدوام فالخياران الأولان فقط. (é).
(٦) وكذا إذا لم ينبت.
(٧) إلى وقت التسليم. و (é).
(٨) الثالث.
(٩) فيكون البذر استهلاكاً.
=