(باب ما يدخل في المبيع وتلفه واستحقاقه)
صفحة 411
- الجزء 5
  والتراضي، لا على طريق الحكم.
  وقال الفقيه علي: بل على طريق¹ الحكم(١)؛ لأنه بذر(٢) بإذنه وهو غار له(٣).
= (*) وجه الصلح أنه لا يجب شرعاً؛ إذ المبيع قد استهلك بإلقائه في الأرض، فيجري عليه أحكام المستهلك. (كواكب).
(١) وهو ظاهر الأزهار. (نجري).
(٢) فالقولين معاً جواب سؤال مقدر: إن قيل: البذر استهلاك فكيف يرده؟ فأجاب ابن أبي الفوارس بما ذكر في الكتاب، ثم يتبعه الجواب الآخر. ولفظ السؤال في شرح ابن بهران: فإن قلت: إن هذا لم يوجد له نظير؛ لأن من استهلك على غيره شيئاً من ذوات الأمثال سلم مثله، أو قيمته إن عدم المثل؟ قلت: وقد ذكروا على ذلك جوابين. والله أعلم وأحكم.
(٣) فعلى هذا يثبت¹ له الخيار، ولم يكن البذر استهلاكاً يمنع الرد؛ لأنه بإذنه. (é).