(فصل): [في البيع الباطل]
(باب البيع غير الصحيح)
  قال #: اعلم أن البيع عندنا والحنفية ينقسم إلى: صحيح وباطل(١) وفاسد، ولكل واحد منها حكم، وها نحن ذاكرون الباطل والفاسد وما يختصان به؛ لأنا قد ذكرنا الصحيح وشروطه.
  وقال الناصر والشافعي: ليس البيع إلا نوعين: صحيح وباطل(٢).
(فصل): [في البيع الباطل]
  (باطله) ما وقع على أحد وجوه أربعة(٣): الأول: (ما اختل فيه العاقد(٤)) نحو أن يكون(٥) صبياً غير مميز
(١) وعلى مذهبنا سؤال، وهو أن يقال: ما وجه تخصيص اختلال بعض الشروط بالبطلان وبعضها بالفساد؟ وأجيب بأن ما صح تملكه وحصل فيه تسليط ببدل يقوّم في حال فهو يوجب الملك؛ لقوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ}[النساء: ٢٩]، وما كان على هذه الصفة فهو تجارة، وما لا يحصل فيه هذه الأوصاف فلا دليل يدل على الملك له. قلنا: «ما يصح تملكه» ليخرج بيع الصيد في حق المحرم. وقلنا: «وحصل فيه تسليط» ليخرج بيع الصبي والمكره، والذي بغير لفظ وما يقوم مقامه. وقلنا: «ببدل يقوم» ليخرج ما إذا كان العوض دماً؛ إذ لا عوض له في حال من الأحوال. (غيث معنى).
(*) حقيقة الباطل: هو الممنوع بوصفه وأصله. وحقيقة الصحيح: هو المشروع بأصله ووصفه. (معيار). وحقيقة الفاسد: هو المشروع بأصله الممنوع بوصفه.
(٢) وروي في الكافي عن الهادي #.
(٣) والخامس ما اقتضى الربا. (é).
(*) وكذا بيع أم الولد¹، والمدبر، والمكاتب إذا وفى.
(٤) من موجب وقابل عن نفسه أو عن غيره. (حاشية سحولي) و (é).
(٥) قال المؤلف |: ولا يعتبر هنا العلم والجهل كما في النكاح؛ لأنه إنما اعتبر هناك لأن مخالفة المذهب فيه محرمة لكونه ديانة، بخلاف مخالفة المذهب في البيع فإنه ليس كذلك، بل يجوز الدخول في العقود غير الصحيحة على الأصح، إلا مقتضي الربا فيحرم الدخول فيه؛ لمشاركته النكاح الغير الصحيح في العلة، وهي التحريم، هذا معنى ما نقل عنه #. (بهران بلفظه).
(*) وكذا ما كان من عبد غير مأذون، إلا أن بيع العبد غير المأذون والصبي المميز والمجنون
=