شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): [في البيع الباطل]

صفحة 413 - الجزء 5

  أو مجنوناً⁣(⁣١) أو مكرهاً⁣(⁣٢)، سواء كان بائعاً أم مشترياً.

  الثاني قوله: (أو فقد ذكر الثمن أو المبيع(⁣٣)) نحو أن يقول: «بعت مني هذه الدار» فيقول: «بعت»، وكذا لو لم يذكر المبيع، نحو أن يقول: «بعت مني بكذا».

  الثالث قوله: (أو) فقدت (صحة تملكهما(⁣٤))


المميز تلحقه الإجازة إذا حصلت فيصح، وإن لم تحصل فهو كالغصب سواء، وأما عقد غير المميز وعقد المكره فلا تلحقه الإجازة؛ لأنه غير صحيح. (كواكب) (é).

(١) وكذا ما وقع من مضطر للجوع أو العطش وغبن غبناً فاحشاً. (é). وكذا السكران±، ذكره في الكواكب عن الحفيظ. اهـ إذا كان غير مميز، وإلا صح ولو غبن. (حاشية سحولي) (é).

(٢) بغير حق±.

(*) ولم ينو. (é).

(٣) قال المفتي±: ظاهره ولو تقدمت مواطأة. اهـ وقيل: إذا تواطئا ودخلا فيه متواطئين صح البيع. (جربي، وسحولي). كما لو قال: «زوجتك المتواطأ عليها». إلا أن يقول: «بعت منك هذه على ما قد وقعت عليه المواطأة، أو كما قد باع فلان» فإنه يصح. (حاشية سحولي) و (é).

(*) أو هما جميعاً، فالأول نحو: «بعت منك هذه الدار». والثاني: «بعت منك بمائة». والثالث نحو: «بعت منك» فقال: «اشتريت»، فالعقد في هذه باطل ولو كان قد حصل مواطأة± على الثمن. إلا أن يقول: «بعت منك هذه الدار ونحوها بما قد وقعت عليه المراضاة أو كما قد باع فلان» أو «بعت منك بهذه المائة ما قد وقعت عليه المواطأة أو مثل ما قد اشترى فلان» فإنه يصح±، كما قالوا في: «زوجتك المتواطأ عليها». (حاشية سحولي لفظاً).

(*) أو ذكرهما جميعاً. و (é).

(٤) وإذا كان بعض الثمن مما لا يصح تملكه فهو باطل± بالإجماع. (كواكب). الأقرب أنه يكون فاسداً حيث بعض الثمن مما لا يصح تملكه؛ لأنه انضم إلى جائز البيع غيره.

(*) في الحال؛ ليخرج عصير العنب قبل أن يصير خمراً، ويخرج الصيد في حق المحرم قبل أن يحرم. (é).

(*) لهما أو لأحدهما. (بهران) (é).

(*) في الحال، لهما أو لأحدهما. (بهران، ومفتي). وإنما قال: «في الحال» ليدخل المدبر± فإنه لا يصح بيعه، وكذا الصيد في حق المحرم، وكذا الوقف، فالبيع باطل في هذه الأشياء. (é). لا مطلقاً، فبيع المدبر جائز لفسق± أو ضرورة، وكذا بيع الصيد في الإحلال، وكذا بيع الوقف في الخمس الصور المتقدمة فهو جائز±. وأما بيع أم الولد فبيعها باطل± مطلقاً، سواء باعها من

=