شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب البيع غير الصحيح)

صفحة 414 - الجزء 5

  وهو أن يكون الثمن⁣(⁣١) أو المبيع مما لا يصح تملكه، أما إذا كان لحم ميتة، أو لا يملك لعدم نفعه⁣(⁣٢) - فلا خلاف أنه باطل.

  وأما إذا كان خمراً⁣(⁣٣) أو خنزيراً فقال المنصور بالله، وحكي عن القاضي جعفر¹: إنه باطل⁣(⁣٤). وظاهر كلام الهدوية أنه يكون فاسداً. وقد لفق بعضهم⁣(⁣٥) بين القولين فقال: مراد الهدوية حيث يكون في الذمة، لا إذا عين فيكون باطلاً، ومراد المنصور بالله حيث يكون معيناً، لا حيث هو في الذمة فيكون فاسداً.

  قال مولانا #: ¹ والظاهر أن المسألة خلافية، والصحيح الأول⁣(⁣٦).


نفسها أم من رحم لها أم من غيرهما، لا كتابتها فتصح±، وتعتق بالأسبق منهما، كما يأتي في العتق. (é). أعني: إما الإيفاء أو موت السيد.

(١) أو بعضه°. (كواكب، وبيان). ولكن ينظر ما الفرق⁣[⁣١] بين هنا وبين بعض المبيع لو انضم إليه غيره قالوا: فسد، وهنا باطل. اهـ وقيل: يكون فاسداً كالمبيع.

(٢) كالدم، والبصاق، والحشرات.

(٣) سؤال: إذا أبيح المحرّم في حال كالميتة للمضطر والخمر لمن غص بلقمة - هل يصح العقد لأجل الضرورة الملجئة، وذلك كأن تباح الميتة لجماعة لضرورة فهل يصح البيع فيما بينهم، ويحل ثمنه فيها، ويكون العقد صحيحاً أو فاسداً أو باطلاً؟ يحتمل أن يكون بيعه± كبيع الزبل، ويحتمل أن يصح؛ لأنه بيع ذي نفع حلال. (مفتي). ولعله يقال: إنما أباحت الضرورة جواز التناول منه، لا غير ذلك من الأحكام، كالمعاوضة عليها، والطهارة، فلا ضرورة إليها، فيبقى عليها الحكم الأصلي. (سيدنا علي).

(٤) وهو ظاهر الأزهار، واختاره المؤلف؛ إذ قد اختل فيه صحة التملك بالإجماع. (شرح فتح).

(٥) الفقيه حسن.

(٦) إذ لا يصح تملك المسلم للخمر والخنزير، فكأنه عدم أحد البدلين في البيع، فلزم أن يكون باطلاً كما مر، وكذا يكون في بيع أم الولد والصيد في حق المحرم ونحوهما مما لا يصح تملكه لأحد المتبايعين حال البيع على الأصح، والله أعلم. (شرح بهران). قال السيد يحيى بن الحسين: إنه فاسد، وقال أبو مضر: يعني مع الجهل بالتحريم، وأما مع العلم به فيكون باطلاً. (كواكب)⁣[⁣٢].


[١] الفرق أن المبيع يتعين، بخلاف الثمن، فتأمل.

[٢] لفظ الكواكب: وأما بيع أم الولد وبيع المدبر لغير عذر فقال الهادي: إنه باطل، وقال السيدان: إنه فاسد. قال أبو مضر: يعني مع الجهل بالتحريم، وأما مع العلم به فيكون باطلاً.