(باب البيع غير الصحيح)
  الرابع قوله: (أو) فقد ذكر (العقد(١)) ولو حصلت المراضاة، وكذا لو قال: «أعطني كذا وخذ هذا عوضه» فإن هذا لا يكون عقداً.
  واختلف الناس في المعاطاة من غير اللفظ المعتبر(٢)، فالمذهب - وهو ظاهر قول الهدوية - أنها لا توجب ا¹لتمليك(٣)، بل إباحة±(٤). قيل: ومذهب(٥) المؤيد بالله وتخريجه(٦) والحنفية والمنصور بالله: أنها توجب الملك.
  قال الفقيه علي: لكن إن عاطى نفسه(٧) فقولان للمؤيد بالله، وإن عاطى الغير فقول واحد أنها تفيد الملك، وهذا في الأعيان، وأما في المنافع فقولان من غير فصل بين أن(٨) يعاطي نفسه(٩) أو غيره.
(١) في غير المحقر±. (حاشية سحولي معنى) و (é).
(٢) كـ «بعت» ونحوه.
(٣) وحجتهم: أن الموجب للانتقال من ملك البائع إلى ملك المشتري هو العقد، فإذا كان لا عقد هناك فالبيع باطل. (بستان).
(٤) بعوض. (é).
(٥) وهذا في المنقولات، لا في غيرها فلا تصح المعاطاة؛ لأنها مخرجة من مسألة الهدية، والهدية لا تصح إلا في المنقول، هذا على أصل المؤيد بالله. وفي الهداية: «ولو فيما لا ينقل»، وهو الظاهر.
(*) وحجة المؤيد بالله: أن قد جرى عمل المسلمين بذلك، وتناقلوه خلفاً عن سلف، وما استحسنه المسلمون فهو عند الله حسن. واختاره #. (بستان).
(٦) خرجه من الهدية[١]
(٧) معاطاة النفس فيما له ولاية أو وكالة من غيره، فأجازها.
(٨) هذا فيما ينقل من الأشياء، دون العقار والدور فلا يتصور فيها المعاطاة؛ قياساً على الهدايا؛ إذ مسألة المعاطاة مأخوذة منها، وقد نصوا أنها لا تكون إلا فيما ينقل. (شرح حفيظ). وقال الفقيه يحيى البحيبح: إنها تصح في غيرها. (بيان).
(٩) حيث هو متول أو فضولي وأجاز.
[١] قاس المؤيد بالله المعاطاة على الهدايا ونحوها فإنها تملك بالقبض من غير لفظ، فكذا هنا. (هامش هداية).