(باب البيع غير الصحيح)
  (والمال) وهو المبيع والثمن (في) الوجه (الأول) وهو حيث اختل العاقد (غصب(١)) تجري عليه أحكام الغصب في جميع وجوهه.
  (وفي) الوجهين (التاليين) للوجه الأول - وهما حيث فقد ذكر الثمن أو المبيع، أو صحة تملكهما - فيكون المبيع في يد المشتري والثمن في يد البايع (كذلك) أي: كالغصب في جميع وجوهه (إلا) في أربعة(٢) أحكام: أحدها: (أنه يطيب ربحه(٣)) لا في الغصب.
(١) وفوائده كفوائد¹ الغصب. (حاشية سحولي). وقيل: كأصله. اهـ وفي تذكرة علي بن زيد: أنه يملكها بتلفه تحت يده.
(*) يعني: حيث كان العاقدان غير مميزين؛ إذ لو كان أحدهما صحيح التصرف والآخر غير صحيح التصرف كان ما أعطاه صحيح التصرف إباحة من مبيع أو ثمن. (é). ويؤيده ما يأتي في الأزهار بقوله: «ولا الصغير مطلقاً وإن أتلف».
(٢) وهذه الأحكام قبل المطالبة، فأما بعدها فكالغصب في جميع وجوهه. و (é).
(٣) واعلم أن المراد - والله أعلم - إذا باعه واشترى بثمنه شيئاً آخر فباعه وربح فيه؛ لأن ثمنه صار في يده بإذن صاحبه، لا أن المراد أنه يطيب له ثمنه إذا باعه؛ لأنه يجب رده لمالكه. لكن ينظر في قوله: «يطيب ربحه» هل مع علم المعامل أم مع جهله، فيحقق؟ قلت: قد تقدم إذا كان المشتري عالماً بجهل البائع فهو غاصب±. (مفتي).
(*) وفوائده من ربحه. (تذكرة علي بن زيد). وقيل: ليس± من ربحه. وهو المختار، فتكون كفوائد الغصب.
(*) إذا كان نقداً. اهـ لا فرق. (é).
(*) هذا مع العلم، لا¹ مع الجهل فلا يطيب له ربحه، كما تقدم في شرح قوله: «قرض فاسد مع الجهل». (é). ومثل هذا عوض المبيع النجس، أي: يعتبر العلم والجهل كما تقدم على شرح قوله: «والنجس». (é).
(*) وهكذا يكون حكم الربا في يد المربي. اهـ هذا على كلام المنتخب، بل يتصدق بالربح± مطلقاً على كلام الأحكام، وعليه الأزهار بقوله: «ويملك ما اشترى بها».