(باب البيع غير الصحيح)
  (و) الثاني: أنه (يبرأ من رد إليه(١)) بخلاف الغصب فإنه لا يبرأ من أخذه من الغاصب بالرد إليه.
  (و) الثالث: أنه (لا) يجب فيه (أجرة إن لم يستعمل(٢)) فإن استعمل وجبت(٣)، بخلاف الغصب.
  (و) الرابع: أنه (لا يتضيق) عليه (الرد إلا بالطلب(٤)) بخلاف الغصب.
  (وفي) الوجه (الرابع) وهو الذي لم يكن ثم عقد، بل معاطاة، يكون المبيع في يد المشتري والثمن(٥) في يد البائع ليس بمملوك(٦)، بل (مباح بعوض، فيصح(٧))
(١) العين أو القيمة±. (حاشية سحولي). ولا يبرأ في الوديعة برد القيمة إلى الوديع، ولعل الفارق بين هذا وبين الوديعة أن هذا مسلط على الإتلاف، مأذون له به، بخلاف الوديعة. (حاشية سحولي).
(٢) إلا أن يمتنع من رده مع الطلب وجبت الأجرة. (é).
(*) ولا يجوز له الاستعمال بوجه. (é).
(٣) مدة الاستعمال¹ فقط، ومتى زال الاستعمال لم تجب الأجرة. (حاشية سحولي معنى) و (é).
(٤) قال الإمام شرف الدين¹: وكذا بموت المالك [أو ردته مع اللحوق. و (é)] لأنه مستند إلى الإذن، وقد بطل بالموت، ذكره مولانا محمد السراجي.
(٥) وحكم فوائده حكم أصله. (تذكرة علي بن زيد) (é). وقيل: كالعقد الفاسد. ولعل الفرق بأنه في الفاسد قد ملكه بالقبض بالإذن، بخلاف هذا.
(٦) ويتلف من مال البائع، ذكره يحيى حميد. اهـ والأولى أن يتلف من مال المشتري±؛ لأنه يلزمه القيمة، ظاهره ولو بآفة± سماوية.
(٧) مما وجد بخط سيدنا الحسن بن أحمد الشبيبي | ما لفظه: وقد وقع التتبع في مواضع يذاكر فيها على تقرير المشايخ هل الإباحة تبطل ببطلان عوضها أم لا؟ فمن ذلك قوله: «وكل عيب لا قيمة للمعيب معه مطلقاً ... إلخ»، وفي قوله: «وربح ما اشتري بنقد غصب أو ثمنه»، وفي قوله: «وما قد سلمه مباح مع العلم ... إلخ»، وفي قوله في الوقف: «وعلى بائعه استرجاعه»، وفي قوله في السير: «ولا ينقض لهم ما وضعوه» ... إلى أن قال: «أو محظور وقد تلف»، فالذي عرف من تقرير المشائخ مع التتبع أن الإباحة تبطل ببطلان عوضها إن قابلها محظور، كما دل عليه كلام الفتح في السير، وإن لم يقابلها محظور فإنها لا تبطل كما دل
=