شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب البيع غير الصحيح)

صفحة 418 - الجزء 5

  فيه أربعة أحكام: الأول: أنه ينفذ (فيه كل تصرف⁣(⁣١) غالباً) يحترز من الوطء⁣(⁣٢) للأمة فإنه لا يجوز¹(⁣٣)، خلاف المؤيد بالله،


عليه كلام المعيار والصعيتري والمنتخب. وعن سيدنا زيد بن عبدالله |: أن المقرر في قراءة البيان عليه: أن الإباحة¹ تبطل ببطلان عوضها في جميع المواضع، والله أعلم.

(١) ولعل الأخذ بالمعاطاة لا يوجب عتق الرحم وانفساخ النكاح، خلاف المؤيد بالله، وهل تتبعه أحكام الملك، من وجوب الزكاة فيه، ووجوب الفطرة به وله، ووجوب نفقة القريب، ووجوب الحج، ونحو ذلك - عند أهل المذهب؟ بياض. (حاشية السحولي). القياس لا؛ لعدم± الملك. اهـ ما لم يخرج عن يده ثم يعود إليه هو أو عوضه بمعاوضة صحيحة⁣[⁣١] انعكست هذه الأحكام؛ لحصول الملك. (سماع سيدنا عبدالله بن أحمد المجاهد) (é).

(*) ولو وقفاً أو عتقاً. و (é). وقيل: لا هما.

(*) لكن لا يعتق± الرحم إلا بعتقه؛ [لأنه سلطه عليه. وقيل: لا يصح عتقه].

(٢) فإن وطئ جاهلاً فماذا يلزم؟ قيل: يلزم المهر، ويلحق النسب±[⁣٢]، ولا حد، ولا تصير أم ولد. فإن وطئ عالماً حُدّ±. (حاشية سحولي، وعامر). وعن المفتي: أنه يحد مطلقاً، ومثله عن حثيث.

(*) ومقدماته. (é).

(٣) فلو وطئ عالماً لزمه الحد. و (é). فإن علقت هل يثبت الاستيلاد؟ القياس: أنه يثبت. وقيل: يثبت النسب [قوي مع الجهل. (é)] لا الاستيلاد، ما لم تخرج عن يد المشتري ثم تعود إليه ويحصل الاستيلاد بعد ذلك، والله أعلم.

(*) والحيلة أن يملكها الغير بهبة يصح الرجوع فيها أو ببيع أو غير ذلك، فيصح الوطء والشفعة؛ لأن ما تولد عن الفاسد صح. اهـ وفي النجري: ويثبتان الوطء والشفعة في عقد آخر متركب على هذا.

(*) ووجهه: أن تصرف المشتري مشبه بالإباحة من البائع، والوطء لا يستباح بالإباحة. (وشلي).

=


[١] أو فاسدة. (é) وحصل القبض بالإذن.

[٢] وإن كان عالماً فلا يلحق. (é).