(باب البيع غير الصحيح)
  وكذلك الشفعة به(١) لا تصح عند الجميع.
  (و) الثاني: أن للبائع (ارتجاع الباقي) منه(٢) عند الهدوية، خلاف المؤيد بالله.
(*) ما لم يخرج عن يد المشتري ثم يعود إليه بعقد[١] صحيح. (é).
(١) صوابه: «فيه»، وأما به فتصح عند المؤيد بالله. (بيان). لكن يقال: لم لا يشفع فيه عند المؤيد بالله وهو يملك عنده بالثمن؟ يقال: هو كالهدية، ولا شفعة إلا في البيع.
(*) وفيه. (é).
(*) لكنه يقال: ما الوجه فيه على قول المؤيد بالله إذا كان عنده أنه يملك بالثمن المذكور؟ (كواكب). لعل هذا على قول الفقيه حسن: إنه يوجب الملك عند المؤيد بالله وليس بيعاً. وعلى قول الفقيه يحيى البحيبح: إنه عنده بيع تصح الشفعة فيه وبه، وعن الإمام شرف الدين # أنها كالهدايا عند المؤيد بالله، ولا شفعة إلا بالبيع، والله أعلم.
(*) ما لم يجر عرف. (بيان).
(٢) ما لم يستهلك حساً أو حكماً. (é).
(*) ما لم يخرج عن اليد.
(*) وهل يدخله الربا وتلحقه الإجازة؟ على قول الهدوية: لا يدخله±، ولا تلحقه الإجازة¹؛ إذ ليس من البيع في شيء. اهـ والأولى أنه يدخله كما يأتي.
(*) وحكم فوائده حكم أصله. (تذكرة علي بن زيد) (é). وقيل: كالعقد الفاسد، ولعل الفرق بأن الفاسد قد ملك، بخلاف هذا. وقيل: كالغصب.
(*) ينظر هل للمشتري الرجوع بالمؤن أم لا؟ القياس أنه لا يرجع¹؛ لأنه أنفق غير مريد للعوض، بل إباحة. (شامي). [قيل: هذا إذا كا¹ن الفاسخ المشتري؛ لأنه أتي من جهة نفسه، لا البائع فيرجع، وقرره الشامي كما قرره في المغارسة. (é)].
(*) هل تدخله الإجازة والربا؟ لا يدخله الربا±، ولا تلحقه الإجازة¹؛ لعدم العقد. اهـ وهو يؤخذ من قوله: «ولا بين العبد وربه». وسيأتي في القسمة ما يدل على أنه لا يدخله± الربا في شرح قوله: «وفي المستوي إفراز» ثم قال في شرحه: يجوز[٢] التفاضل في الجنس. (é).
[١] أي: إنشاء، كنذر أو هبة أو نحوهما. (é).
[٢] لا دليل في ذلك؛ لأنهما لم يدخلا في معاوضة، وإنما ترك الوارث بعض حقه اختياراً كما لو ترك لسائر الورثة نصيبه الكل. (سماع سيدنا علي).