شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب البيع غير الصحيح)

صفحة 419 - الجزء 5

  وكذلك الشفعة به⁣(⁣١) لا تصح عند الجميع.

  (و) الثاني: أن للبائع (ارتجاع الباقي) منه⁣(⁣٢) عند الهدوية، خلاف المؤيد بالله.


(*) ما لم يخرج عن يد المشتري ثم يعود إليه بعقد⁣[⁣١] صحيح. (é).

(١) صوابه: «فيه»، وأما به فتصح عند المؤيد بالله. (بيان). لكن يقال: لم لا يشفع فيه عند المؤيد بالله وهو يملك عنده بالثمن؟ يقال: هو كالهدية، ولا شفعة إلا في البيع.

(*) وفيه. (é).

(*) لكنه يقال: ما الوجه فيه على قول المؤيد بالله إذا كان عنده أنه يملك بالثمن المذكور؟ (كواكب). لعل هذا على قول الفقيه حسن: إنه يوجب الملك عند المؤيد بالله وليس بيعاً. وعلى قول الفقيه يحيى البحيبح: إنه عنده بيع تصح الشفعة فيه وبه، وعن الإمام شرف الدين # أنها كالهدايا عند المؤيد بالله، ولا شفعة إلا بالبيع، والله أعلم.

(*) ما لم يجر عرف. (بيان).

(٢) ما لم يستهلك حساً أو حكماً. (é).

(*) ما لم يخرج عن اليد.

(*) وهل يدخله الربا وتلحقه الإجازة؟ على قول الهدوية: لا يدخله±، ولا تلحقه الإجازة¹؛ إذ ليس من البيع في شيء. اهـ والأولى أنه يدخله كما يأتي.

(*) وحكم فوائده حكم أصله. (تذكرة علي بن زيد) (é). وقيل: كالعقد الفاسد، ولعل الفرق بأن الفاسد قد ملك، بخلاف هذا. وقيل: كالغصب.

(*) ينظر هل للمشتري الرجوع بالمؤن أم لا؟ القياس أنه لا يرجع¹؛ لأنه أنفق غير مريد للعوض، بل إباحة. (شامي). [قيل: هذا إذا كا¹ن الفاسخ المشتري؛ لأنه أتي من جهة نفسه، لا البائع فيرجع، وقرره الشامي كما قرره في المغارسة. (é)].

(*) هل تدخله الإجازة والربا؟ لا يدخله الربا±، ولا تلحقه الإجازة¹؛ لعدم العقد. اهـ وهو يؤخذ من قوله: «ولا بين العبد وربه». وسيأتي في القسمة ما يدل على أنه لا يدخله± الربا في شرح قوله: «وفي المستوي إفراز» ثم قال في شرحه: يجوز⁣[⁣٢] التفاضل في الجنس. (é).


[١] أي: إنشاء، كنذر أو هبة أو نحوهما. (é).

[٢] لا دليل في ذلك؛ لأنهما لم يدخلا في معاوضة، وإنما ترك الوارث بعض حقه اختياراً كما لو ترك لسائر الورثة نصيبه الكل. (سماع سيدنا علي).