شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب البيع غير الصحيح)

صفحة 420 - الجزء 5

  (و) الثالث: أنها تجب (فيه القيمة(⁣١)) لا الثمن⁣(⁣٢)، خلاف المؤيد بالله.

  (و) الرابع: أنه (ليس بيعاً) فلو حلف لا باع لم يحنث⁣(⁣٣) بالمعاطاة عند الجميع.

  (و) أما (فاسده(⁣٤)) فهو (ما اختل فيه شرط⁣(⁣٥) غير ذلك(⁣٦)) وذلك نحو أن يكون الثمن أو المبيع مجهولاً، أو يكون العقد بغير لفظ ماض.

  قال السيد يحيى بن الحسين والفقيه يحيى البحيبح: أو يكون المبيع± غير موجود في الملك.

  وقال الفقيه يحيى بن أحمد⁣(⁣٧): بل هو باطل.

  وكذا إذا تولى طرفي العقد واحد كان فاسداً±، ونحو ذلك⁣(⁣٨).


(١) يوم قبضه±، إلا أن يطالبه فيمتنع فيصير غاصباً، فيلزمه ما يلزم الغاصب. و (é). لأن ما قبضه برضا أربابه لاستهلاكه فقيمته يوم القبض¹. (غيث).

(*) أو مثله إن كان مثلياً. (é).

(٢) وتملك الفوائد بتلفه تحت يده، ذكره علي بن زيد. وقال الهادي #: وفوائده كأصله؛ لأنها لا تملك إلا باستهلاكه.

(٣) ما لم يجر عرف فيحنث؛ لجري الأيمان على العرف⁣[⁣١]. وقيل: ولو± جرى عرف؛ لأن الحنث يتعلق بالحكم لا بالاسم.

(٤) قال أهل المذهب والحنفية: والفاسد من العقود: هو المشروع بأصله الممنوع بوصفه، وهو ما اختل فيه شرط ظني. يعني: ما كان من الأحكام يرجع إلى المبيع أو الثمن، لا إلى غيرهما فلا يفسد ولو حرم، كالبيع وقت النداء.

(٥) أو شروط البيع. (بيان).

(٦) يعني: غير الأربعة المذكورة أولاً.

(٧) ë. واختاره المؤلف.

(٨) إذا كان اللفظان غير متطابقين¹، أو غير مضافين إلى النفس. أو مقيدين بأحد الشروط المفسدة، وكذا لو كانا مملوكين ولا يصح بيع أحدهما بالآخر كاللحم بالحيوان، فإنه في هذه جميعاً يكون فاسداً±، لا صحيحاً ولا باطلاً. وعند الناصر والشافعي: يكون باطلاً. (غيث).


[١] حيث علقاه [٠] بالحكم كما يأتي.

[٠] لفظ شرح الفتح: إلا لعرف يجري بأنه يسمى بيعاً حنث حيث علقناه بالتسمية كما يأتي. وكذا في هامش البيان نقلاً عن شرح الفتح.