(باب البيع غير الصحيح)
  (و) الثالث: أنها تجب (فيه القيمة(١)) لا الثمن(٢)، خلاف المؤيد بالله.
  (و) الرابع: أنه (ليس بيعاً) فلو حلف لا باع لم يحنث(٣) بالمعاطاة عند الجميع.
  (و) أما (فاسده(٤)) فهو (ما اختل فيه شرط(٥) غير ذلك(٦)) وذلك نحو أن يكون الثمن أو المبيع مجهولاً، أو يكون العقد بغير لفظ ماض.
  قال السيد يحيى بن الحسين والفقيه يحيى البحيبح: أو يكون المبيع± غير موجود في الملك.
  وقال الفقيه يحيى بن أحمد(٧): بل هو باطل.
  وكذا إذا تولى طرفي العقد واحد كان فاسداً±، ونحو ذلك(٨).
(١) يوم قبضه±، إلا أن يطالبه فيمتنع فيصير غاصباً، فيلزمه ما يلزم الغاصب. و (é). لأن ما قبضه برضا أربابه لاستهلاكه فقيمته يوم القبض¹. (غيث).
(*) أو مثله إن كان مثلياً. (é).
(٢) وتملك الفوائد بتلفه تحت يده، ذكره علي بن زيد. وقال الهادي #: وفوائده كأصله؛ لأنها لا تملك إلا باستهلاكه.
(٣) ما لم يجر عرف فيحنث؛ لجري الأيمان على العرف[١]. وقيل: ولو± جرى عرف؛ لأن الحنث يتعلق بالحكم لا بالاسم.
(٤) قال أهل المذهب والحنفية: والفاسد من العقود: هو المشروع بأصله الممنوع بوصفه، وهو ما اختل فيه شرط ظني. يعني: ما كان من الأحكام يرجع إلى المبيع أو الثمن، لا إلى غيرهما فلا يفسد ولو حرم، كالبيع وقت النداء.
(٥) أو شروط البيع. (بيان).
(٦) يعني: غير الأربعة المذكورة أولاً.
(٧) ë. واختاره المؤلف.
(٨) إذا كان اللفظان غير متطابقين¹، أو غير مضافين إلى النفس. أو مقيدين بأحد الشروط المفسدة، وكذا لو كانا مملوكين ولا يصح بيع أحدهما بالآخر كاللحم بالحيوان، فإنه في هذه جميعاً يكون فاسداً±، لا صحيحاً ولا باطلاً. وعند الناصر والشافعي: يكون باطلاً. (غيث).
[١] حيث علقاه [٠] بالحكم كما يأتي.
[٠] لفظ شرح الفتح: إلا لعرف يجري بأنه يسمى بيعاً حنث حيث علقناه بالتسمية كما يأتي. وكذا في هامش البيان نقلاً عن شرح الفتح.