(باب البيع غير الصحيح)
صفحة 429
- الجزء 5
  قال الفقيه يحيى البحيبح: وإذا نقل البعض كفى(١)، كما لو تصرف في بعض الأرض.
  وقال الفقيه علي: يمكن الفرق¹ بينهما بأن الأرض مخفف فيها لَمّا لم يمكن(٢) نقلها.
(١) لكن لو نقل البعض على هذا فهل يكون قبضاً لما نقله؟ قال الدواري: إن كان غير متصل¹ بالباقي فهو قبض، وإن كان متصلاً به فالأقرب أنه لا يكون قبضاً. (é).
(٢) يعني: الواحدة، فإن كانتا اثنتين لم يكف التصرف في أحدهما دون الأخرى. اهـ وظاهر الأزهار الإطلاق، وسواء اتصل المبيع أم انفصل. (é).