شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(فصل): في أحكام العقد الفاسد إذا أريد فسخه

صفحة 430 - الجزء 5

(فصل): في أحكام العقد الفاسد إذا أريد فسخه

  (و) هو أن الفوائد (الفرعية⁣(⁣١) فيه قبل الفسخ⁣(⁣٢) للمشتري(⁣٣)) وكذا ما ربح فيه⁣(⁣٤) (و) أما (الأصلية) كالصوف والولد⁣(⁣٥) واللبن الحادثة مع المشتري فإنها تكون (أمانة(⁣٦)) في يده إذا فسخ العقد، فإن فسخ وقد كانت تلفت بتفريط


(١) متصلة أو منفصلة. و (é).

(*) يعني: بعد القبض±. لنهيه ÷ عن ربح ما لم يضمن. (é).

(*) وحاصل الكلام في هذه المسألة أن نقول: لا يخلو إما أن تكون فرعية أو أصلية، فالفرعية للمشتري، والأصلية لا يخلو إما أن يكون فسخه بالتراضي أو بالحكم، فبالتراضي للمشتري، وبالحكم إن كانا باقيين أو تلفا معاً في حالة واحدة، أو هو باق، أو تلف بعدها - فللبائع، وإن تلف قبلها فللمشتري. (شرح فتح بلفظه).

(٢) ما لم تكن متصلة عند الفسخ فللبائع. (مفتي). وظاهر الأزهار الإطلاق¹.

(٣) ولو فسخ بحكم. (é).

(٤) وصورته: لو كان ثمن المبيع من النقدين فاشترى بها سلعة، ثم باعها وربح فيها - فإنه يطيب الربح ولا يتصدق في هذه الصورة، ولا وجه للتكلف. اهـ وقال أبو حنيفة: يجب التصدق بالربح في العقد الفاسد. اهـ وفي بعض الحواشي: وقد فسر الربح بالزائد على أجرة المثل، أو باعه بأكثر مما شراه كان له الربح. وهذا يستقيم إذا لم يتفاسخا في العقد الثاني. اهـ يقال: البيع يمنع الفسخ. قيل: لا، بل إنما منع الرد دون الفسخ. (سيدنا حسن) و (é). ولو قيل: المراد بالربح الأجرة، ويكون من عطف الخاص على العام. (شامي).

(*) وقد فسر الربح بالزائد على أجرة المثل، وأما المبيع فقد امتنع الفسخ. يقال: وإن امتنع الرد± في المبيع فلا يمتنع الفسخ.

(*) وقد يوجه بما لو أجره بزائد على أجرة المثل أو باعه بأكثر مما شراه، وهذا يستقيم إذا لم يتفاسخا في العقد الثاني.

(٥) وأرش الجناية، لكنها تمنع الرد. (é).

(٦) ويجوز له الانتفاع¹، والعبرة بالانكشاف، فعلى هذا لو باعها ثم فسخ بحكم وجب عليه استفداؤها⁣[⁣١]. اهـ ينظر في النفقة على الفوائد، ولعله مثل خيار الشرط¹[⁣٢].


[١] والأولى أن بيعها يمنع¹ الرد [٠] كالأصل؛ إذ هو مسلط على بيعها. (شامي) (é).

[٠] أي: ردها. [*] وفيها القيمة أو المثل. (é).

[٢] يعني: يرجع على من استقر له الملك إذا نوى الرجوع. (é).