(فصل): في أحكام العقد الفاسد إذا أريد فسخه
  ضمنها، وإن لم تكن بتفريط لم يضمنها (وتطيب(١)) الفوائد الأصلية للمشتري بأمرين: أحدهما: (بتلفه قبلها(٢)) فإذا تلف الأصل قبل أن تتلف الفوائد طابت للمشتري، فإذا فسخ العقد لم يجب عليه إلا قيمة الأصل±(٣).
  وقال الفقيه محمد بن سليمان والفقيه محمد بن يحيى: لا تطيب، بل هي أمانة.
(١) وحاصل الكلام¹ في الفوائد في العقد الفاسد: أنها إن حدثت قبل القبض فللبائع مطلقاً، وإن كان بعد القبض فالفرعية تطيب للمشتري مطلقاً، فسخ بالحكم أو بالتراضي، متصلة حال الفسخ أو لا، تلف المبيع قبلها أو معها أو بعدها. والأصلية إن فسخ بالتراضي طابت للمشتري مطلقاً، تلف المبيع قبلها أو بعدها أو معها. وإن كان بالحكم فإن تلف المبيع قبلها أو امتنع الرد أو التبس طابت للمشتري، وإن تلف بعدها أو معها فهي ملك للبائع. (é).
(٢) باستهلاكه حساً أو حكماً. قال في حاشية السحولي: وهو أولى من التعبير بالتلف، كما يظهر بالتأمل.
(*) فإن تلف بعضه حصصت القيمة، فيستقر ملك فوائد ذلك البعض، والباقي معرض للفسخ، فتتبعه فوائده الأصلية. (معيار) (é).
(*) أي: الفوائد الأصلية.
(*) لا معها أو بعدها فأمانة للبائع[١]، فإن التبس أيهما تلف أولاً فلعله لا يجب± ضمان؛ لأن الأصل عدم الضمان، إلا على القول بالتحويل[٢]. (معيار).
(*) لفظ حاشية السحولي: وتطيب الأصلية التي لم يشملها العقد باستهلاكه قبلها، وهذا أولى من التعبير بقوله: «بتلفه» كما يظهر بالتأمل. فإن استهلك بعض المبيع فقط طاب له قدر فوائد ذلك المستهلك. (باللفظ) (é).
(*) ولو حكماً±.
(*) أو امتنع الرد±.
(*) فقد استقر البيع بتلفه فلا يجب ردها. (بيان بلفظه) (é). إذ الواجب حينئذ قيمته فقط. (شرح بهران).
(٣) وحيث تلف قبلها تستقر الفوائد له سواء تفاسخا في التالف بالحكم أو بالتراضي، فلا يلزمه للبائع إلا قيمة الأصل يوم القبض أو مثله في المثلي. (حاشية سحولي) (é).
[١] فلا يضمن إلا ما جنى أو فرط. (é).
[٢] قال الصعيتري: ومن صحح التحويل على من عليه الحق يوجب نصف الضمان.