شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب البيع غير الصحيح)

صفحة 432 - الجزء 5

  (و) الأمر الثاني: (بفسخه⁣(⁣١) بالرضا فقط(⁣٢)) فلا يجب عليه ردها⁣(⁣٣)، ذكره الفقيه حسن¹.

  قال مولانا #: ويمكن أن يقال: هذا يتنزل على الخلاف في المعيب إذا فسخ بالتراضي هل هو فسخ للعقد من أصله كما ذكر للقاسم⁣(⁣٤)، أو من حينه± كما ذكر للهادي.

  (ويمنع⁣(⁣٥) رد عينه(⁣٦)


(١) ما لم تكن متصلة عند الفسخ فللبائع. (مفتي). وظاهر الأزهار الإطلاق¹. متصلة أو منفصلة. (é).

(*) ويجب على المشتري أن يستبرئ الأمة بالفسخ بالتراضي، لا بالحكم. و (é).

(*) وإذا فسخ بالحكم رده بفوائده الأصلية، لا الفرعية. (بيان) (é).

(*) ما لم تكن متصلة كالصوف قبل قطعه. اهـ ولفظ حاشية السحولي: وحيث كان التفاسخ بالتراضي دخلت في الفسخ الفوائد الأصلية المتصلة بالمبيع المفسوخ بالتراضي من صوف وولد ولبن. (بلفظها). وظاهر الأزهار الإطلاق. كما تقدم في فوائد المعيب. (سيدنا حسن) (é).

(٢) بعد انفصالها.

(٣) لأنه كالعقد الجديد.

(٤) فيما خرجه أبو العباس وأبو طالب في شرح قوله: «ما لم يرد عليه بحكم».

(٥) والمعاطاة±[⁣١] مثله لا يصح الرد إذا اتفق أحد هذه الأمور. (é).

(*) بالحكم، وأما بالتراضي فيجوز ولو حصل¹ بعض هذه المذكورات، إلا ما يصير معه التصرف غير جائز - كالوقف والاستيلاد والتدبير ونحو ذلك - فلا يصح التفاسخ لا بحكم ولا تراض. (حاشية سحولي) (é).

(٦) وكذا المعاطاة. (é).

(*) وفوائده الأصلية. (معيار) (é).

(*) والزيادة التي± لا تنفصل⁣[⁣٢] تمنع الرد. وينظر في السمن والكبر هل يمنعان الرد؛ لأنه قد تقدم في خيار العيب أنهما لا يمنعان، فهل يكون هنا كذلك؟ ينظر فيه. قيل: يمنعان±، ومثله في البحر. و (é).

=


[١] وخروجه بالميراث لا يمنع من رده. (é). ومثله في البحر، خلاف الذريعة.

[٢] كالسقال والحرث.