شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب البيع غير الصحيح)

صفحة 433 - الجزء 5

  الاستهلاك الحكمي(⁣١)) وجملته خمسة عشر وجهاً (وهو قولنا:

  وقف⁣(⁣٢) وعتق⁣(⁣٣) وبيع⁣(⁣٤) ثم موهبة⁣(⁣٥) ... غرس⁣(⁣٦) بناء⁣(⁣٧) وطحن ذبحك الحَمَلا(⁣٨)


(*) بالحكم، وأما بالتراضي فيصح الفسخ مع الزيادة والنقصان، مع أرش أو بغير أرش. (بيان). إلا ما يصير معه التصرف غير جائز، كالعتق والاستيلاد والتدبير والوقف. (é).

(١) ومنه خلط وتنجيس ودبغهم ... وضربه ثم خط حصرها كملا

(لأحمد بن عبدالله الهبل).

(٢) ونذر وصدقة. (é).

(*) وإنما كانت هذه الأمور استهلاكات في البيع الفاسد لكون المشتري قبضه برضا البائع، فهو مسلط عليه، وأما الغصب فلا تكون استهلاكاً فيه؛ إذ لم يرض المالك بمصيره إلى الغاصب ولا سلطه عليه، ولأن الغاصب لم يثبت له ملك في المغصوب لا قوي ولا ضعيف، فلم يخرج عن ملك صاحبه إلا بتلفه أو إزالة اسمه ومعظم منافعه، بخلاف الفاسد فإن المشتري قد ملكه بالقبض فصحت تصرفاته فيه، وكانت استهلاكاً. (شرح بهران) (é).

(٣) وكتابة وتدبير± واستيلاد، وكذا الجناية عليه. (é).

(٤) وسواء كان البيع صحيحاً أو فاسداً¹، ولو عاد إلى ملكه، ما لم يعد بما هو نقض للعقد من أصله. (حاشية سحولي معنى) (é).

(*) ولو فاسداً. (é).

(٥) عبارة الأثمار: «نحو موهبة». اهـ ليدخل النذر وشبهه. (é).

(٦) فإن زال الغرس والبناء كان له الفسخ. وعن السيد عبدالله بن أحمد المؤيدي: ولو أزيل البناء عن العرصة. وقرره المفتي. و (é).

(*) فإن زال الغرس والبناء هل يعود؟ قال في شرح الذويد: يعود لبائعه إذا طلب. وفي حاشية السحولي: ولو زال±، كما لو أخرجه عن ملكه ثم عاد إليه بعقد جديد. (حاشية سحولي).

(*) فيه وبه. (é).

(٧) فيه وبه°. (é).

(٨) اسم لولد الضأن، وهو ما تم له أربعة أشهر، ولحمه حار رطب، ولا معنى له هنا.