(باب البيع غير الصحيح)
  طبخ ولَتّ وصبغ(١) حشو(٢) مثل قَبَا(٣) ... نسج(٤) وغزل وقطع(٥) كيفما فعلا(٦))
  فمن اشترى شيئاً بعقد فاسد(٧) ثم وقفه، أو أعتقه(٨)، أو باعه(٩)، أو وهبه، أو غصناً فغرسه(١٠)، أو عرصة فبناها(١١)، فإن أحاط ببعضها(١٢) فقد استهلك± ذلك البعض(١٣)، أو طعاماً فطحنه، أو حيواناً(١٤) فذبحه(١٥)،
(١) فيه أو به. (é).
(٢) عبارة الأثمار±: «درز»؛ لأن مجرد الحشو لا يكفي. (é).
(٣) القبا: قميص ضيق الأكمام.
(*) أو نحوها.
(٤) والنسخ استهلاك للبياض والمداد، وكذا التنجيس جناية في بعض صور المبيع، فيكون استهلاكاً، وكذا الخلط. اهـ ودبغ الأديم.
(٥) وأما خياطة المفصل فجعله في البيان استهلاكاً¹، واستضعفه المؤلف. ومثله في حاشية السحولي. قال المفتي: وظاهر الأزهار لا يشمله.
(٦) أي شيء فعل من هذه فإنه لا يجب رد عينه. (ذويد).
(٧) وقبضه.
(٨) بعد قبضه. (é).
(٩) ولو فاسداً. (é).
(*) ولو عاد إلى ملكه، ما لم يعد بما هو نقض± للعقد من أصله. (حاشية سحولي معنى) (é).
(١٠) وعرَّق أو فسد. (é).
(١١) أو غرس فيها وعرّق. (é).
(١٢) من جميع جوانبها، ذكره في الزهور. (é).
(١٣) لكن يقال: فيه تفريق للصفقة على البائع، فيكون استهلاكاً للجميع. قلنا: لا تفريق± في الفاسد. و (é).
(١٤) والجناية عليه± تمنع الرد، ذكره في التذكرة والمذاكرة، وقال في الحفيظ: لا تمنع، بل يرده مع الأرش، ولو كانت بآفة سماوية. والمختار إن كان بآفة سماوية لم يمنع الرد، وإن كان بجناية امتنع الرد. (صعيتري).
(١٥) وسيأتي في كتاب الهبة أن ذبح الحيوان وقطع الشجرة لا يكون استهلاكاً، فينظر في تحقيقه.
=