شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب البيع غير الصحيح)

صفحة 435 - الجزء 5

  أو لحماً⁣(⁣١) فطبخه، أو سويقاً⁣(⁣٢) فلَتّه⁣(⁣٣)، ومثله الطحين إذا عجنه وكان لهما⁣(⁣٤) قيمة، أو ثوباً فصبغه، أو قباء⁣(⁣٥) قبل أن يحشى فحشاه⁣(⁣٦) وخاطه، أو غزلاً فنسجه، أو قطناً فغزله، أو ثوباً فقطعه قميصاً⁣(⁣٧)، ثم فسخ العقد بحكم أو غيره⁣(⁣٨) - لم يجب رد العين بعد هذا الاستهلاك، بل القيمة± فقط⁣(⁣٩). ولا خلاف بين من يقول بالعقد الفاسد أن هذه الأمور استهلاك⁣(⁣١٠) فيه يمنع وجوب رد المبيع بعينه، إلا البناء فعند أبي يوسف ومحمد أنه لا يكون استهلاكاً، وحكاه في الكافي عن أصحابنا.


يقال: فرق بينهما بأن هنا دفع مالاً، فهو في مقابلة عوض، بخلاف الهبة، فافترقا.

(*) أو جنى عليه±. (تذكرة).

(١) أو حجارة فبنى بها. (é).

(٢) وهو الخبز.

(٣) بما له قيمة. وقيل: لا فرق ولو بماء. (é).

(٤) لا فرق°.

(*) أعاد الضمير إلى غير متقدم لا لفظاً ولا رتبة، ولعله أراد السمن والماء.

(*) يعني: الذي لت به والذي عجن به.

(٥) وهو المظرَّب.

(٦) ويكون استهلاكاً للخيط ولما حشي به.

(٧) أو نجسه. (é).

(*) وإن لم يخطه.

(*) لا خياطة المقطع فلا تمنع الرد. وقيل: تمنع. (é).

(٨) مما هو نقض للعقد من أصله.

(*) تراض. اهـ ما لم يكن قد وقف أو أعتق؛ لأن الحق لله.

(٩) قيل: وقت± قبضه؛ إذ هو وقت الضمان. وقيل: وقت الاستهلاك؛ إذ هو وقت التقويم.

(١٠) ولو رجع بما هو نقض للعقد من أصله.