(باب البيع غير الصحيح)
  أو لحماً(١) فطبخه، أو سويقاً(٢) فلَتّه(٣)، ومثله الطحين إذا عجنه وكان لهما(٤) قيمة، أو ثوباً فصبغه، أو قباء(٥) قبل أن يحشى فحشاه(٦) وخاطه، أو غزلاً فنسجه، أو قطناً فغزله، أو ثوباً فقطعه قميصاً(٧)، ثم فسخ العقد بحكم أو غيره(٨) - لم يجب رد العين بعد هذا الاستهلاك، بل القيمة± فقط(٩). ولا خلاف بين من يقول بالعقد الفاسد أن هذه الأمور استهلاك(١٠) فيه يمنع وجوب رد المبيع بعينه، إلا البناء فعند أبي يوسف ومحمد أنه لا يكون استهلاكاً، وحكاه في الكافي عن أصحابنا.
يقال: فرق بينهما بأن هنا دفع مالاً، فهو في مقابلة عوض، بخلاف الهبة، فافترقا.
(*) أو جنى عليه±. (تذكرة).
(١) أو حجارة فبنى بها. (é).
(٢) وهو الخبز.
(٣) بما له قيمة. وقيل: لا فرق ولو بماء. (é).
(٤) لا فرق°.
(*) أعاد الضمير إلى غير متقدم لا لفظاً ولا رتبة، ولعله أراد السمن والماء.
(*) يعني: الذي لت به والذي عجن به.
(٥) وهو المظرَّب.
(٦) ويكون استهلاكاً للخيط ولما حشي به.
(٧) أو نجسه. (é).
(*) وإن لم يخطه.
(*) لا خياطة المقطع فلا تمنع الرد. وقيل: تمنع. (é).
(٨) مما هو نقض للعقد من أصله.
(*) تراض. اهـ ما لم يكن قد وقف أو أعتق؛ لأن الحق لله.
(٩) قيل: وقت± قبضه؛ إذ هو وقت الضمان. وقيل: وقت الاستهلاك؛ إذ هو وقت التقويم.
(١٠) ولو رجع بما هو نقض للعقد من أصله.