شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب البيع غير الصحيح)

صفحة 436 - الجزء 5

  (ويصح(⁣١)) في العقد الفاسد⁣(⁣٢) (كل عقد⁣(⁣٣) ترتب عليه⁣(⁣٤) كالنكاح) نحو أن يشتري جارية بعقد فاسد فينكحها بعد القبض فإن النكاح صحيح، وكذلك إن باعها كان البيع صحيحاً⁣(⁣٥).

  (و) إذا فسخت الجارية⁣(⁣٦) المشتراة بالعقد الفاسد وقد أنكحها المشتري لم ينفسخ⁣(⁣٧) النكاح، بل ينفسخ البيع و (يبقى(⁣٨)) النكاح. قال في التقرير: والمهر للمشتري¹(⁣٩).


(١) بشرط أن يكون الثاني صحيحاً، فإن كان الثاني فاسداً انفسخ بفسخه. اهـ ولفظ حاشية: وحكمه حكم نفسه، فإن كان العقد صحيحاً فهو صحيح، ولا يبطل بفسخه ولو بالحكم، خلاف أبي مضر. (بيان).

(٢) والباطل.

(٣) صوابه: كل إنشاء.

(*) والفرق بين هذا وبين ما تقدم في العيوب أنه يبطل بالفسخ بالحكم كل ما ترتب عليه: أن في العيب العقد مستند إلى العقد الأول، وقد بطل، وفي الفاسد مستند إلى الإذن، وقد حصل، فهو مسلط عليه بالتصرف؛ فلهذا لم يبطل. (حاشية سحولي، وغيث معنى)⁣[⁣١].

(٤) وأما العارية± والرهن فينتقضان ببطلان ما ترتبا عليه. (بحر). وأما الهبة فهي استهلاك لا تنقض. (é). وظاهره ولو الهبة بغير عوض.

(*) وله حكمه، سواء كان صحيحاً أو فاسداً. (é).

(٥) ولكن له حكم ما هو عليه من الصحة والفساد. (é).

(٦) ولو بالحكم. (بيان بلفظه) (é).

(٧) ولفظ البيان: وما ترتب على الفاسد من العقود الصحيحة فهو صحيح، ولا يبطل بفسخه ولو بالحكم±، خلاف أبي مضر. اهـ وكذا لو كان الثاني فاسداً لم ينفسخ بفسخ ا¹لأول. وفي شرح الذويد: ينفسخ بفسخ الأول، ومثله في الهداية والإمام شرف الدين #.

(٨) لاستناده إلى عقد صحيح، من حيث إن المشتري مأذون في التصرف فصح عقده وإن كان المشتري لا يجوز له الوطء كما تقدم؛ لأن الإذن بالتصرف لا يجيزه. (بهران).

(٩) يعني: إذا كانت الأمة ثيباً، أو بكراً ولم يدخل بها - فهو من الفوائد الفرعية، فإن كانت بكراً ودخل بها فهو من الفوائد الأصلية، فيرد معها إذا كان الفسخ بالحكم. (كواكب). بناء على كلام الحفيظ أن الجناية لا تمنع الرد، خلاف التذكرة، وهو ا¹لقوي.


[١] قال في البحر: وأما الرهن والعارية فينقضان؛ لبطلان ما ترتبا عليه.