(باب البيع غير الصحيح)
  (و) كذا (التأجير) بعد العقد الفاسد يكون صحيحاً (ويفسخ) إذا فسخه البائع الأول(١)، فإن رضي ببقاء الإجارة كان له الأجرة من يوم فسخ البيع(٢).
  وقال الفقيه يحيى البحيبح: المذهب أن الإجارة لا تنفسخ كالنكاح.
  (و) للمتعاقدين في العقد الفاسد (تجديده(٣)) على الوجه الصحيح فيكون (صحيحاً بلا فسخ(٤)) للعقد الأول الفاسد؛ لأن تجديد العقد الفاسد يكون فسخاً وعقداً.
(١) ذكره في الشرح والتقرير؛ لأن له حقاً في الفسخ من قبل الإجارة. (بيان بلفظه).
(*) إذا كان الفسخ بالحكم. (حاشية سحولي). وإن كان بالتراضي فلا ينفسخ إلا للأعذار، كما لو باعه. اهـ وظاهر الأزهار الإ¹طلاق.
(*) والفرق بين الإجارة والنكاح: أن الإجارة تنفسخ بالأعذار، بخلاف النكاح. (صعيتري).
(*) ليس إلا بائع واحد. [ولعله بالنظر إلى الإجارة].
(٢) ويكون المشتري كالوكيل للبائع بقبض الأجرة.
(٣) قلت: فلو كان المبيع أمة فلا يحتاج إلى استبراء¹؛ لأنه بمثابة تجديد اليد، إلا أن يكون فساده لعدم الاستبراء فلا بد من استبراء¹، والاستبراء من± يوم العزم على تجديده. (مفتي) (é).
(*) أما قبل القبض فظاهر، وأما بعد القبض فإنما يستقيم على كلام الهادي #[١]، وأما على ما رجحه المذاكرون في مثل هذا فيكون فسخاً للعقد الول ولا يصح الثاني؛ لأنه وقع والبائع لا يملك المبيع. (كواكب). وقيل: لا فرق± على ظاهر الكتاب، وسيأتي نظيره في الهبة. (أنهار) و (é).
(٤) فإن كان المبيع أمة فمتى يكون الاستبراء؟ في بعض الحواشي: ¹ لا يحتاج. فتأمل. وقيل: من يوم العزم.
(*) وسواء كان قبل القبض أو بعده. (é). وفي الكواكب: بعد قبض المشتري.
[١] في الهبة.
[*] وقول أبي مضر وابن أبي الفوارس في الإجارة.