شرح الأزهار ط أهل البيت،

عبد الله بن أبي القاسم بن مفتاح (المتوفى: 877 هـ)

(باب البيع غير الصحيح)

صفحة 437 - الجزء 5

  (و) كذا (التأجير) بعد العقد الفاسد يكون صحيحاً (ويفسخ) إذا فسخه البائع الأول⁣(⁣١)، فإن رضي ببقاء الإجارة كان له الأجرة من يوم فسخ البيع⁣(⁣٢).

  وقال الفقيه يحيى البحيبح: المذهب أن الإجارة لا تنفسخ كالنكاح.

  (و) للمتعاقدين في العقد الفاسد (تجديده(⁣٣)) على الوجه الصحيح فيكون (صحيحاً بلا فسخ(⁣٤)) للعقد الأول الفاسد؛ لأن تجديد العقد الفاسد يكون فسخاً وعقداً.


(١) ذكره في الشرح والتقرير؛ لأن له حقاً في الفسخ من قبل الإجارة. (بيان بلفظه).

(*) إذا كان الفسخ بالحكم. (حاشية سحولي). وإن كان بالتراضي فلا ينفسخ إلا للأعذار، كما لو باعه. اهـ وظاهر الأزهار الإ¹طلاق.

(*) والفرق بين الإجارة والنكاح: أن الإجارة تنفسخ بالأعذار، بخلاف النكاح. (صعيتري).

(*) ليس إلا بائع واحد. [ولعله بالنظر إلى الإجارة].

(٢) ويكون المشتري كالوكيل للبائع بقبض الأجرة.

(٣) قلت: فلو كان المبيع أمة فلا يحتاج إلى استبراء¹؛ لأنه بمثابة تجديد اليد، إلا أن يكون فساده لعدم الاستبراء فلا بد من استبراء¹، والاستبراء من± يوم العزم على تجديده. (مفتي) (é).

(*) أما قبل القبض فظاهر، وأما بعد القبض فإنما يستقيم على كلام الهادي #[⁣١]، وأما على ما رجحه المذاكرون في مثل هذا فيكون فسخاً للعقد الول ولا يصح الثاني؛ لأنه وقع والبائع لا يملك المبيع. (كواكب). وقيل: لا فرق± على ظاهر الكتاب، وسيأتي نظيره في الهبة. (أنهار) و (é).

(٤) فإن كان المبيع أمة فمتى يكون الاستبراء؟ في بعض الحواشي: ¹ لا يحتاج. فتأمل. وقيل: من يوم العزم.

(*) وسواء كان قبل القبض أو بعده. (é). وفي الكواكب: بعد قبض المشتري.


[١] في الهبة.

[*] وقول أبي مضر وابن أبي الفوارس في الإجارة.